من الفرق في الجملة بين المثالين - في غير محله، ضرورة اشتراكهما معا في الابهام المزبور، ودعوى أقربية الثاني إلى المنصوص من الأول كما ترى، كما أنه لا فرق على الظاهر بين قول " آجرتك كل شهر بدرهم "، وقول آجرتك شهرا بدرهم فإن زاد فبحسابه.
خلافا للفاضل في القواعد فحكم بالبطلان في الأول، والرجوع إلى أجرة المثل، والصحة في الشهر في الأخير، والبطلان في الزايد.
وفيه: أنه مناف لقاعدة اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد، كما أوضحناه في كتاب البيع، فمعلومية الشهر والدرهم لا تجدي في الصحة حينئذ، فضلا عما لو لم يكن الشهر معلوما، لعدم إرادة المتصل منه كما هو واضح، وكأن الوجه - للقول بالصحة في نحو هذه الأمثلة مع معلومية منافاة ما فيها من التعليق والجهالة - الالحاق بما في موثق الحلبي وصحيح أبي حمزة وغيرهما، سواء كان موافقا للضوابط أو لا.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم الانطباق أولا، وعدم جواز القياس عندنا ثانيا، بناء على كونه مخالفا للقواعد التي تجب الاقتصار على ما يخالفها بالخصوص كما هو واضح.
{و} كيف كان ف {يستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه} كالثوب يخيطه في بيته {أم ملك المستأجر، ومنهم من فرق} بين الحالين وهو الشيخ في المبسوط قال فيما حكي عنه في أثناء كلام له في مسألة التلف: " إن كان العمل في ملك الصانع لا يستحق الأجرة حتى يسلم، وإن كان في ملك المستأجر استحق الأجرة بنفس العمل " ولعله لأنه في الثاني يسلم بخلاف الأول، قيل:
وفيه منع صدق التسليم عليه قبل أن يصير في يد المستأجر وستعرف ما فيه.
وعلى كل حال فالظاهر إرادته الفرق بذلك من حيث التسليم، لا الملك الذي لا خلاف ظاهرا بحصوله بالعقد، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه، بل يمكن تحصيله، مضافا إلى أنه مقتضى العقد، والأصل عدم اشتراطه بأمر آخر من التسليم وغيره،