جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٧
من الفرق في الجملة بين المثالين - في غير محله، ضرورة اشتراكهما معا في الابهام المزبور، ودعوى أقربية الثاني إلى المنصوص من الأول كما ترى، كما أنه لا فرق على الظاهر بين قول " آجرتك كل شهر بدرهم "، وقول آجرتك شهرا بدرهم فإن زاد فبحسابه.
خلافا للفاضل في القواعد فحكم بالبطلان في الأول، والرجوع إلى أجرة المثل، والصحة في الشهر في الأخير، والبطلان في الزايد.
وفيه: أنه مناف لقاعدة اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد، كما أوضحناه في كتاب البيع، فمعلومية الشهر والدرهم لا تجدي في الصحة حينئذ، فضلا عما لو لم يكن الشهر معلوما، لعدم إرادة المتصل منه كما هو واضح، وكأن الوجه - للقول بالصحة في نحو هذه الأمثلة مع معلومية منافاة ما فيها من التعليق والجهالة - الالحاق بما في موثق الحلبي وصحيح أبي حمزة وغيرهما، سواء كان موافقا للضوابط أو لا.
ولكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم الانطباق أولا، وعدم جواز القياس عندنا ثانيا، بناء على كونه مخالفا للقواعد التي تجب الاقتصار على ما يخالفها بالخصوص كما هو واضح.
{و} كيف كان ف‍ {يستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه} كالثوب يخيطه في بيته {أم ملك المستأجر، ومنهم من فرق} بين الحالين وهو الشيخ في المبسوط قال فيما حكي عنه في أثناء كلام له في مسألة التلف: " إن كان العمل في ملك الصانع لا يستحق الأجرة حتى يسلم، وإن كان في ملك المستأجر استحق الأجرة بنفس العمل " ولعله لأنه في الثاني يسلم بخلاف الأول، قيل:
وفيه منع صدق التسليم عليه قبل أن يصير في يد المستأجر وستعرف ما فيه.
وعلى كل حال فالظاهر إرادته الفرق بذلك من حيث التسليم، لا الملك الذي لا خلاف ظاهرا بحصوله بالعقد، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه، بل يمكن تحصيله، مضافا إلى أنه مقتضى العقد، والأصل عدم اشتراطه بأمر آخر من التسليم وغيره،
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431