اللهم إلا أن ينزل على إرادة الاطلاق المنزل على الاتصال بزمان العقد.
{وقيل:} والقائل جماعة بل لعله المشهور بين المتأخرين {تبطل} مطلقا حتى لو صرح بالاتصال فضلا عن الاطلاق، {لتجهل الأجرة} بتجهل المنفعة المستحقة، فيبطل العقد بالنسبة إلى جميع مورده من غير فرق بين الشهر وغيره.
{والأول أشبه} عند المصنف وأصول المذهب وقواعده التي " منها أوفوا بالعقود " (1) واطلاقات الإجارة وصدق المعلومية عرفا بالنسبة إلى الشهر، وفحوى صحيح أبي حمزة وغير ذلك، ولكن مع ذلك فالثاني هو الأقوى، ولو مع فرض اتصال الشهر، للجهالة المزبورة التي ينقطع بها الاطلاق المزبور ونحوه.
ودعوى - كون المراد من ذلك عرفا هذا الشهر بدرهم، وكل شهر تسكنه كذلك، فلا جهالة فيه حينئذ بالنسبة إلى الشهر يدفعها - بعد التسليم تنزيل مثل هذا الاطلاق على الاتصال المقتضي لذلك أن أدلة الجهالة تقضي بفساد العقد بمجرد الجهالة في مورده، ولو في الجملة، وليس هي كضم غير المملوك إلى المملوك يصح في أحدهما ويبطل في الآخر، كما أوضحناه في محله، وصحيح أبي حمزة - مع أنه في الشرط الذي يمكن دعوى الاغتفار فيه ما لا يغتفر في العقد - محتمل لإرادة اشتراط مقدار الغرامة لو تعدى وتجاوز، لما هو متعارف في التأكيد على عدم التجاوز عن المكان المعين، لا أنه إجارة على هذا التقدير.
وأوضح من ذلك ما فسادا ما في الغنية من دعوى صحة العقد في غير الشهر أيضا، نحو ما عن الشيخ وابن الجنيد لكن قال فيها " يستحق الأجرة للزمان المذكور، بالدخول فيه، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني، إذ هو مع ما فيه مشتمل على الابهام باعتبار عدم علم منتهى المدة، وشبه التعليق باعتبار عدم علم السكنى وغير ذلك.
هذا كله فيما ذكره من فرض الإجارة، أما لو فرض بوجه يكون كالجعالة بأن يقول الساكن مثلا " جعلت لك على كل شهر أسكنه درهما " لم يبعد الصحة،