جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٥
اللهم إلا أن ينزل على إرادة الاطلاق المنزل على الاتصال بزمان العقد.
{وقيل:} والقائل جماعة بل لعله المشهور بين المتأخرين {تبطل} مطلقا حتى لو صرح بالاتصال فضلا عن الاطلاق، {لتجهل الأجرة} بتجهل المنفعة المستحقة، فيبطل العقد بالنسبة إلى جميع مورده من غير فرق بين الشهر وغيره.
{والأول أشبه} عند المصنف وأصول المذهب وقواعده التي " منها أوفوا بالعقود " (1) واطلاقات الإجارة وصدق المعلومية عرفا بالنسبة إلى الشهر، وفحوى صحيح أبي حمزة وغير ذلك، ولكن مع ذلك فالثاني هو الأقوى، ولو مع فرض اتصال الشهر، للجهالة المزبورة التي ينقطع بها الاطلاق المزبور ونحوه.
ودعوى - كون المراد من ذلك عرفا هذا الشهر بدرهم، وكل شهر تسكنه كذلك، فلا جهالة فيه حينئذ بالنسبة إلى الشهر يدفعها - بعد التسليم تنزيل مثل هذا الاطلاق على الاتصال المقتضي لذلك أن أدلة الجهالة تقضي بفساد العقد بمجرد الجهالة في مورده، ولو في الجملة، وليس هي كضم غير المملوك إلى المملوك يصح في أحدهما ويبطل في الآخر، كما أوضحناه في محله، وصحيح أبي حمزة - مع أنه في الشرط الذي يمكن دعوى الاغتفار فيه ما لا يغتفر في العقد - محتمل لإرادة اشتراط مقدار الغرامة لو تعدى وتجاوز، لما هو متعارف في التأكيد على عدم التجاوز عن المكان المعين، لا أنه إجارة على هذا التقدير.
وأوضح من ذلك ما فسادا ما في الغنية من دعوى صحة العقد في غير الشهر أيضا، نحو ما عن الشيخ وابن الجنيد لكن قال فيها " يستحق الأجرة للزمان المذكور، بالدخول فيه، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني، إذ هو مع ما فيه مشتمل على الابهام باعتبار عدم علم منتهى المدة، وشبه التعليق باعتبار عدم علم السكنى وغير ذلك.
هذا كله فيما ذكره من فرض الإجارة، أما لو فرض بوجه يكون كالجعالة بأن يقول الساكن مثلا " جعلت لك على كل شهر أسكنه درهما " لم يبعد الصحة،

(1) سورة المائدة الآية 1.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431