جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٦
المثال فيها - واضحة الفساد بوجود المفصل، كما عرفت، وبعدم إمكان إرادة المثال بعد التصريح في النصوص بالفرق بينها، وبين المذكورات كما سمعت، فلا ريب في ضعف التعميم المزبور.
بل قيل: إنه كذلك بالنسبة إلى المنع أيضا، لعدم ما يصلح للخروج به عما يقتضي الجواز من الاطلاقات، والعمومات عدا إجماع الانتصار والغنية، وهو - مع عدم صراحة الأول منهم في ذلك بل ولا ظهوره كما لا يخفى على من لاحظه - موهون بمصير من عرفت: من القائل بالجواز مطلقا، أو في الجملة إلى خلافه، ومعارض بنصوص الأرض والرحى، ونحوها مما هو أقوى منه من وجوه.
منها: الاعتضاد بالاطلاقات والعمومات، وعدا دعوى المثالية في نصوص المنع في المذكورات، وهي أوضح من الأولى فسادا، بعد تصريح النصوص بالفرق بينها وبين الأرض، وهو مناف لذلك إلا إذا أريد حينئذ شدة الكراهة ونحوها، مما هو خروج عن ظاهر الدليل بلا مقتض، وعدا دعوى أنه ربا، فيشمله ما دل على حرمته من الكتاب والسنة.
وفيها أنه لا ريب في عدم كونه من الربا المعروف الذي هو القرض الذي يجر نفعا، أو البيع أو مطلق المعاوضة على المكيل والموزون المتحد الجنس بأزيد منه، ضرورة كون المقام ليس منه، ولا دليل معتد به كما عرفت على حرمة الزيادة مطلقا حتى يكون قسما ثالثا، بناء على أن الربا كل زيادة محرمة.
نعم يتجه بناء على ذلك كونه ربا في خصوص المذكورات، لما سمعته من الدليل على حرمة الزيادة فيها، فتزداد حينئذ أدلة الحرمة فيها، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك حينئذ بين ربوية رأس مال الإجارة وعدمها، لاطلاق الأدلة، فما عن ابن الجنيد من اعتبار ذلك في الحرمة لا دليل عليه، هذا.
ولكن قد يستدل للتعميم المزبور بخبر الحلبي (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث والربع فأقبلها بالنصف قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف

(1) الوسائل الباب - 21 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1 - 2 - 6.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431