يحبس مقدمة لحبس الصفة، فينبغي ضمانه جمعا بين الحقين، ولا منافاة حينئذ بين الجواز والضمان.
- يدفعه أولا: أنه ينبغي تخصيص الضمان بالثوب وهو غير معمول، ضرورة كون حبس الصفة بحق حينئذ، فلا تضمن لو تلفت.
وثانيا: منع الضمان أيضا للمحبوس مقدمة للحق، فإن حبسه حينئذ بحق أيضا، باعتبار توقف حبس الحق عليه، بل الحق فيه، بل الحبس المفهوم من مقتضى المعاوضة لا فرق فيه بين الأمرين كما هو واضح بأدنى تأمل.
ومن هنا قال الشهيد في المحكي عن حواشيه على القواعد في المقام " إن قول المصنف " الأقرب ذلك " مبني على أن الصفة تلحق بالأعيان، وقد تقدم ذكره في الفلس، بناء على أن المنافع تعد أموالا، ولهذا يصح جعلها عوضا ومعوضا، كما أن المبيع يحبس حتى يتقابضا، ويسقط الثمن بتلفه قبل قبضه، فكذلك المنفعة.
وتظهر الثمرة في جواز حبس الثوب في سقوط الأجرة بتلفه فعلى ما قر به المصنف له حبسه، وإن أباه ظاهر كلامه، ولو تلف سقطت الأجرة على قوله " وهو صريح فيما قلناه.
وكأنه استفاد من قوله، " الأقرب تسليمه " وجوب التسليم على العامل أولا، ولذا قال: إنه يأباه ظاهر كلامه.
لكن فيه أن المراد توقف استحقاقه المطالبة بالأجرة على وجه يجب على المستأجر بذلها على تسليم العمل، وهذا لا ينافي أن له الحبس لو لم يبذل المستأجر الأجرة، ومثله في البيع وباقي المعاوضات، ومن هنا اعترضه في جامع المقاصد بأنه لا حاجة إلى البناء الذي ذكره، لأن المعاوضة على المنافع أمر متفق عليه، ولا بد في العوضين من التقابض كالبيع.
وأما عد المنافع أموالا فالذي يقتضي عدمه فيها، هو أنه لا وجود لها، وإنما هو أمر موجود بالشأن والصلاحية، ثم قوله إن ظاهر كلام المصنف يأبى