جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٦
لعدم اعتبار العلم فيها أزيد من ذلك، كما أنه لم يبعد الصحة لو جعل من قبيل الإباحات بأعواض معلومة، تلزم بالتلف كما في نظاير ذلك من الأعيان والمنافع والله أعلم.
{تفريعان} {الأول: لو قال: إن خطته فارسيا} أي بدرز {فلك درهم، وإن خطته روميا} أي بدرزين {فلك درهمان صح} جعالة لاطلاق أدلتها المقتضي لاغتفار مثل هذه الجهالة والابهام فيها، خلافا للفاضل في المختلف، فأبطلها لتطرق الجهالة في الجعل، فيجب أجرة المثل وفيه منع، كما تعرفه في محله إن شاء الله.
نعم الظاهر البطلان إجارة كما اختاره جماعة منهم ابن إدريس على ما حكي عنه، للابهام المنافي للملكية في المعاوضات، وخبر الحلبي قد عرفت أنه لا يدل على مثل ذلك، لكن في اللمعة ومحكي المبسوط وغيرها الصحة في ذلك وفي الفرع:
{الثاني} أيضا، وهو ما {لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، وفي غد درهم} وإن قال المصنف هنا {فيه تردد} ولكن {أظهره} عنده وعندهم {الجواز} لصدق المعلومية ولآية (1) موسى عليه السلام وخبر الحلبي (2) وصحيح أبي حمزة (3) المتقدمين سابقا، وفيه منع صدقها على وجه ترتفع الابهام المنافي لملكية المعاوضة، وآية موسى عليه السلام ظاهرة في كون الثاني احسانا لا إجارة، كما يقضي به " فمن عندك " ولا ينافيه قوله " أيما الأجلين " ولو بقرينة ذكره ذلك في الإجارة، بعد إرادة الأجل الإجاري والوعدي، وخبر الحلبي والصحيح المتقدم قد عرفت عدم دلالتهما على جواز مثل هذا الابهام.
وما عساه يظهر من المصنف هنا كالمحكي عن المبسوط والتحرير والكفاية

(1) سورة القصص الآية 28.
(2) الوسائل الباب - 12 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.
(3) الوسائل الباب - 8 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431