جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٩
الظاهر أن منه الأعمال التي تكون في ملك المستأجر، أي فيما في يده كاصلاح جداره في داره ونحوه مما هو في يد المستأجر، وتحت سلطانه، وإن استأجر أجيرا على العمل فيه، ولعل هذا هو مراد الشيخ فيما سمعت منه سابقا، كما يشهد له التقييد بحضور المالك فيما حكاه عنه في التنقيح. ومحكي التحرير.
بل وكذا لا اشكال ولا خلاف في استحقاق تسلمها بعد تسليم ما فيه أثر العمل من الثوب الذي استؤجر على خياطته، ونحوه، مما هو تحت يد الأجير وسلطنته، إنما البحث في وجوب تسليمها في نحو الأجير، بمجرد اكمال العمل، والفراغ منه وعدمه، ظاهر المصنف بل صريحه الأول، خصوصا مع قوله بعد ما سمعت.
{ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر} بل لعله ظاهر غيره أيضا ممن أطلق استحقاق الأجير أجرته باكمال العمل، ضرورة صدقه في الفرض، لاطلاق الأمر بالوفاء وقاعدة التسلط، واطلاق " لا يجف عرقه " وبناء المعاوضة على ذلك.
لأن المراد من الإجارة فعل الخياطة الذي يتسبب منه حصول صفة المخيطة في الثوب، وقد حصلا معا، وليس في يد الأجير إلا الثوب الذي هو للمستأجر مع صفته، ولا شئ منهما مورد عقد الإجارة حتى يجري عليه حكم المعاوضة إذ موردها إنما هو العمل الذي تولد منه الصفة المزبورة، وذاك تسليمه ايقاعه، لأن تسليم كل شئ بحسب حاله.
ودعوى - أن مورد الإجارة الصفة المزبورة، والفعل إنما هو مقدمة لها، فهي حينئذ العوض، فلا يجب تسليم الأجرة حينئذ إلا بتسليمها، كما هو الشأن في البيع وغيره من المعاوضات - يدفعها معلومية كون مورد الإجارة الأعمال، وإنما العقد الموضوع لملك ذلك، والصفة إنما يملكها صاحب الثوب تبعا للموصوف، لا أنه يملكها بعقد الإجارة، وعلى هذا فالمتجه فيما لو أتلف الصانع العين بعد تمام العمل تضمينه إياه معمولا مع دفع الأجرة، لا التخيير بين ذلك، وبين تضمينه إياه غير معمول مع عدم دفع الأجرة، كما جزم به في القواعد، ومحكي التذكرة والتحرير وجامع المقاصد، وجعل السر فيه في الأخير أن أجر العمل لا يستقر إلا بعد تسليمه
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431