جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٤٠
والفرض أنه لم يتسلمه، فلا تستقر عليه أجرة، ولأنه ملكه على تلك الصفة، فملك المطالبة بعوضه كذلك، فوجبت عليه أجرة العمل، وهو المسمى، ولا خصوص تضمينه إياه غير معمول كما عن المبسوط، لكون الصفة التي هي عمل الأجير بمنزلة المبيع وقد تلفت قبل قبضها، فتذهب من ماله كالمبيع، فيضمن الثوب غير معمول، ولا تضمينه إياه معمولا بدون دفع أجرة، لأنه ملكه على تلك الصفة، وسقوط حق الأجير منها باعتبار عدم تسليمها لا يقتضي سقوط حق المالك، إذ ذلك كله مبني على ما عرفت فساده، بل المتجه عليه عدم سقوط الأجرة، أيضا فيما لو تلفت العين بعد إكمال العمل من غير تفريط، وإن كان في ملك الأجير لما عرفت.
لكن في القواعد لم يستحق الأجرة على إشكال، بل المتجه أيضا ضمانه للعين لو حبسها على تسليم الأجرة، لعدم جواز الحبس له، إذ المعاوضة قد تمت باتمام العمل، فهو غاصب حينئذ، وبذلك جزم في القواعد، ولكنه مناف لما سمعته منها وغيره.
قال فيها: ولا يبرء الأجير من العمل حتى يسلم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه، ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا، فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل، لم يستحق أجرة على إشكال، ولو كان في ملك المستأجر برء بالعمل واستحق الأجرة، ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها "، ولقوله في المقام وإن وقعت على عمل، ملك العامل الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل.
وهل يشترط تسليمه الأقرب ذلك وقد تجشم المحقق الثاني في جمع هذه الكلمات بما لا يرجع إلى أمر يعتمد عليه، إذ هو كله مبني على ذلك الأصل الذي قد عرفت الحال فيه، واحتمال بناء الضمان بالحبس المزبور على عدم جوازه عنده أيضا، مناف لما ذكره هو وغيره من بناء اشتراط استحقاق الأجرة على التسليم، على أنه كباقي المعاوضات التي من أحكامها جواز الحبس بالحبس.
كما أن احتمال - بنائه على أن الثوب نفسه ليس من مورد المعاوضة، وإنما
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431