والفرض أنه لم يتسلمه، فلا تستقر عليه أجرة، ولأنه ملكه على تلك الصفة، فملك المطالبة بعوضه كذلك، فوجبت عليه أجرة العمل، وهو المسمى، ولا خصوص تضمينه إياه غير معمول كما عن المبسوط، لكون الصفة التي هي عمل الأجير بمنزلة المبيع وقد تلفت قبل قبضها، فتذهب من ماله كالمبيع، فيضمن الثوب غير معمول، ولا تضمينه إياه معمولا بدون دفع أجرة، لأنه ملكه على تلك الصفة، وسقوط حق الأجير منها باعتبار عدم تسليمها لا يقتضي سقوط حق المالك، إذ ذلك كله مبني على ما عرفت فساده، بل المتجه عليه عدم سقوط الأجرة، أيضا فيما لو تلفت العين بعد إكمال العمل من غير تفريط، وإن كان في ملك الأجير لما عرفت.
لكن في القواعد لم يستحق الأجرة على إشكال، بل المتجه أيضا ضمانه للعين لو حبسها على تسليم الأجرة، لعدم جواز الحبس له، إذ المعاوضة قد تمت باتمام العمل، فهو غاصب حينئذ، وبذلك جزم في القواعد، ولكنه مناف لما سمعته منها وغيره.
قال فيها: ولا يبرء الأجير من العمل حتى يسلم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه، ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا، فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل، لم يستحق أجرة على إشكال، ولو كان في ملك المستأجر برء بالعمل واستحق الأجرة، ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها "، ولقوله في المقام وإن وقعت على عمل، ملك العامل الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل.
وهل يشترط تسليمه الأقرب ذلك وقد تجشم المحقق الثاني في جمع هذه الكلمات بما لا يرجع إلى أمر يعتمد عليه، إذ هو كله مبني على ذلك الأصل الذي قد عرفت الحال فيه، واحتمال بناء الضمان بالحبس المزبور على عدم جوازه عنده أيضا، مناف لما ذكره هو وغيره من بناء اشتراط استحقاق الأجرة على التسليم، على أنه كباقي المعاوضات التي من أحكامها جواز الحبس بالحبس.
كما أن احتمال - بنائه على أن الثوب نفسه ليس من مورد المعاوضة، وإنما