القسمين متعلقها على تقدير ذكر الأجرة والأول خاصة على تقدير عدمه في الثاني مع كونه خلاف الظاهر موجب لاختلاف الفرض بغير دليل.
ويمكن الفرق بكون تعين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما مورد الإجارة حيث أتى بلازمها، وهو الأجرة فيهما، واسقاطها في التقدير الآخر قرينة عدم جعلها موردا من حيث نفي اللازم الدال على نفي الملزوم، وحينئذ تنزيله على شرط قضية العقد أولى من جعله أجنبيا مفسدا للعقد، بتخلله بين الايجاب والقبول ".
قلت: قد عرفت أن ظاهر الرواية وكلام الأصحاب عدم التعدد في مورد الإجارة وأن ذلك إنما ذكر على جهة الشرطية التي لا يقتضي التعدد وإلا لما صح لهم الحكم بالصحة مستندين فيها إلى عموم (1) " المؤمنون " ونحوه.
نعم قد يدفع النظر المزبور بمنع اقتضاء تعيين زمان الايصال في الفرض المزبور على جهة الشرطية، عدم الأجرة على مطلق النقل لو لم يوصله فيه، ولذا خالف أبو جعفر عليه السلام ما ذكره القاضي بقوله " ليس له كرى " في صحيح ابن مسلم على ما رواه عنه في الكافي، وإنما يسلم ذلك فيما لو كان الزمان مشخصا للعمل المستأجر عليه على وجه يكون كصوم أول يوم رجب مثلا.
أما في الفرض الذي قد استؤجر فيه على النقل إلى ذلك المكان، إلا أنه اشترط عليه الوصول في زمان معين فلا، وإنما المتجه فيه اجراء حكم غيره من الشرايط إذا لم يف بها من اشترط عليه، من التسلط على الفسخ، والرجوع إلى أجرة المثل، أو الالتزام بالمسمى كما أن المتجه التقسيط فيما لو استأجره على النقل إلى مكان معين فحمله إلى نصف الطريق ولم يوصله، كما هو واضح والله هو العالم.
{وإذا قال: آجرتك كل شهر بكذا، صح في شهر، وله في الزايد أجرة المثل إن سكن} كما في المقنعة والنهاية مصرحا في أولهما بما إذا لم يعين ابتداء المدة ولا آخرها، فضلا عما يعين فيه ذلك، ولعله مقتضى إطلاق المتن وغيره،