جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣١
بعض المدة التعيين الذي بمقتضى عقد الإجارة، والفرق بينه وبين الجعالة يستحق التقسيط، كما أنه يمكن منعه أيضا فيما لو أخذ التعيين شرطا لا مشخصا على وجه يكون المراد نقل اليوم المخصوص، نحو الاستيجار مثلا على صوم أول يوم من رجب، فصام ثانيه، بل المتجه فيه مع فسخ العقد - لعدم الوفاء بالشرط - الرجوع إلى أجرة المثل، وإلا فالمسمى.
لكن الظاهر حمل الخبر المزبور على التقسيط، ورواه في الفقيه (1) صريحا في غير الفرض، " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها موضع كذا وكذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصحاب الدابة: بلغته إلى الموضع؟
قال: لا، قد أعيت دابتي فلم يبلغ، فقال القاضي ليس لك كرى إن لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه، قال: فدعوتهما إلى وقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكرى دابة الرجل كله، وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كرى دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته، فاصطلحا عليه، ففعلا " وهو صريح في غير ما نحن فيه.
نعم ربما أيد بصحيح أبي حمزة (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى: لك قال: لا بأس به كله " بناء على كون المراد منه أنه اشترط عليه في متن العقد ذلك، أنه إجارة معلقة، فيكون حينئذ كاشتراط النقصان في الخبر المزبور، إلا أنه كما ترى، وكيف كان فالعمدة الموثق المذكور معتضدا بما عرفت.
لكن قد أشكل ذلك بالتعليق والجهالة والابهام، وأنه كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة مثلا، ومن هنا كان خيرة المحقق الثاني وغيره من المتأخرين البطلان في

(1) الوسائل الباب - 12 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب - 8 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث 1.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431