بعض المدة التعيين الذي بمقتضى عقد الإجارة، والفرق بينه وبين الجعالة يستحق التقسيط، كما أنه يمكن منعه أيضا فيما لو أخذ التعيين شرطا لا مشخصا على وجه يكون المراد نقل اليوم المخصوص، نحو الاستيجار مثلا على صوم أول يوم من رجب، فصام ثانيه، بل المتجه فيه مع فسخ العقد - لعدم الوفاء بالشرط - الرجوع إلى أجرة المثل، وإلا فالمسمى.
لكن الظاهر حمل الخبر المزبور على التقسيط، ورواه في الفقيه (1) صريحا في غير الفرض، " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها موضع كذا وكذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصحاب الدابة: بلغته إلى الموضع؟
قال: لا، قد أعيت دابتي فلم يبلغ، فقال القاضي ليس لك كرى إن لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه، قال: فدعوتهما إلى وقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكرى دابة الرجل كله، وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كرى دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته، فاصطلحا عليه، ففعلا " وهو صريح في غير ما نحن فيه.
نعم ربما أيد بصحيح أبي حمزة (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى: لك قال: لا بأس به كله " بناء على كون المراد منه أنه اشترط عليه في متن العقد ذلك، أنه إجارة معلقة، فيكون حينئذ كاشتراط النقصان في الخبر المزبور، إلا أنه كما ترى، وكيف كان فالعمدة الموثق المذكور معتضدا بما عرفت.
لكن قد أشكل ذلك بالتعليق والجهالة والابهام، وأنه كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة مثلا، ومن هنا كان خيرة المحقق الثاني وغيره من المتأخرين البطلان في