المذكورات وغيرها من الأعيان المستأجرة، ولجماعة من المتأخرين بل نسب إلى أكثر علمائنا، فلم يفرقوا في الجواز بين الجميع، لكن على كراهية واختاره العلامة في المختلف حاكيا له عن والده، والديلمي في رسالته، والمفيد وإن كنا لم نتحققه، إذ الموجود في المقنعة ما عرفت، والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم إلا مع الاستثنائين.
نعم عن ابن الجنيد تقييد ذلك بما إذا كان مال الإجارة ربويا، ولعله مراد غيره أيضا، كما أنه حكى فيه عن ابن البراج قولا آخر في الكامل، قال: " ومن استأجره الأرض بعين أو ورق وأراد أن يؤجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين: إما أن يكون قد أحدث فيها شيئا جاز، وإن لم يكن أحدث لم يجز، لأن الذهب والفضة مضمونان.
وإن كان استأجره بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع، وهو ظاهر، في عدم الجواز مع اختلاف النوع في الورق، نحو ما سمعته من المفيد في الكراهة.
ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك في شرح عبارة المصنف هنا، فإنه بعد أن ذكرها قال: " هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق جمع بينها وبين غيرها، وفي بعضها تصريح بها والأقوى الجواز في الجميع إذ قد عرفت أن التفصيل ليس قول أكثر الأصحاب كما أنك قد عرفت عدم المعارض لنصوص الحرمة في المذكورات أصلا، فضلا عن الصريح في الكراهة، وخبر الرحي مع اختصاصه فيها قد عرفت الحال فيه كحسن الحلبي في الدار.
نعم ما ذكره لا يخلو من وجه كذلك بالنسبة إلى الأرض، فإن النصوص قد تعارضت فيها، فيرجح ما دل على الجواز فيه سندا ودلالة، ويحمل المعارض على الكراهة، خصوصا مع عدم كمال ظهور بعضه في الحرمة، فضلا عن الصراحة.
ودعوى - اقتضاء ثبوت ذلك فيها الثبوت في غيرها لعدم القول بالفصل، ولإرادة