جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٥
المذكورات وغيرها من الأعيان المستأجرة، ولجماعة من المتأخرين بل نسب إلى أكثر علمائنا، فلم يفرقوا في الجواز بين الجميع، لكن على كراهية واختاره العلامة في المختلف حاكيا له عن والده، والديلمي في رسالته، والمفيد وإن كنا لم نتحققه، إذ الموجود في المقنعة ما عرفت، والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم إلا مع الاستثنائين.
نعم عن ابن الجنيد تقييد ذلك بما إذا كان مال الإجارة ربويا، ولعله مراد غيره أيضا، كما أنه حكى فيه عن ابن البراج قولا آخر في الكامل، قال: " ومن استأجره الأرض بعين أو ورق وأراد أن يؤجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين: إما أن يكون قد أحدث فيها شيئا جاز، وإن لم يكن أحدث لم يجز، لأن الذهب والفضة مضمونان.
وإن كان استأجره بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع، وهو ظاهر، في عدم الجواز مع اختلاف النوع في الورق، نحو ما سمعته من المفيد في الكراهة.
ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك في شرح عبارة المصنف هنا، فإنه بعد أن ذكرها قال: " هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق جمع بينها وبين غيرها، وفي بعضها تصريح بها والأقوى الجواز في الجميع إذ قد عرفت أن التفصيل ليس قول أكثر الأصحاب كما أنك قد عرفت عدم المعارض لنصوص الحرمة في المذكورات أصلا، فضلا عن الصريح في الكراهة، وخبر الرحي مع اختصاصه فيها قد عرفت الحال فيه كحسن الحلبي في الدار.
نعم ما ذكره لا يخلو من وجه كذلك بالنسبة إلى الأرض، فإن النصوص قد تعارضت فيها، فيرجح ما دل على الجواز فيه سندا ودلالة، ويحمل المعارض على الكراهة، خصوصا مع عدم كمال ظهور بعضه في الحرمة، فضلا عن الصراحة.
ودعوى - اقتضاء ثبوت ذلك فيها الثبوت في غيرها لعدم القول بالفصل، ولإرادة
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431