جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٠
المشاهدة} في ارتفاع الجهالة والغرر، {وهو حسن} فيما ترتفع الجهالة والغرر بها عرفا مما تكفي المشاهدة فيه لا مطلقا، ضرورة عدم كفايتها في مثل الموزون و المكيل والمعدود، وإلا لكفت في البيع المعلوم اعتبار عدمهما فيه، على وجه يرتفع معه النزاع والخطر، ويتحقق به صدق بيع المعلوم عرفا غير المجهول، إذ لا يكون ذلك إلا بملاحظة ما أعد عرفا لرفع الجهالة، وتحقق العلم من الوزن والكيل و العد فيما تعارف اعتبارها فيه.
ودعوى الفرق بين الإجارة والبيع بالنسبة إلى ذلك واضحة الفساد، بعد ما سمعت من الاجماع وغيره، كدعوى كفاية المشاهدة فيهما، والتمسك بآية " أوفوا " ونحوها من العموم يقضي بعدم اعتبار المشاهدة أيضا في الصحة الذي لا يقول به الخصم، فإنه على الظاهر يبطل الإجارة مع الجهالة، لكن يدعى ارتفاعها بالمشاهدة، ودعوى اعتبار ما يرتفع بالمشاهدة من الجهالة دون غيرها مجرد تهجس وتحكم هو واضح.
{و} كيف كان فلا خلاف كما لا اشكال في أنه {تملك الأجرة بنفس العقد} الذي مقتضاه تبديل ملك بملك، فمع فرض جامعيته شرائط الصحة تترتب عليه آثاره التي منها الملك في العوضين، لكن لا يجب تسليمها قبل المعوض الذي هو العين المؤجرة أو العمل المستأجر عليه، على حسب الثمن والمثمن في البيع الذي قد عرفت تمام الكلام فيه في محله.
فلو كان المستأجر وصيا لم يجز له التسليم قبله إلا مع الإذن صريحا من الموصي، أو شاهد الحال، وإلا كان ضامنا حتى لو توقف الفعل على الأجرة، كالحج وامتنع المستأجر من التسليم، ولم يتمكن من اجباره على ذلك كان له الفسخ، بل في المسالك كان للأجير الفسخ أيضا، ولا يخلو من اشكال بعد فرض إقدامه على الإجارة التي مقتضاها ذلك، فتأمل جيدا.
{و} على كل حال فالمراد مما في المتن وغيره من أنه {يجب تعجيلها} أي الأجرة {مع الاطلاق ومع اشتراط التعجيل} الذي هو كالشرط المؤكد دفعها في أول أوقات الوجوب، وهو وقت تمام العمل، وتسليم العين المؤجرة على حسب
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431