جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٨
فيكون له في ذلك فضل في إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ".
إذ يمكن الجمع حينئذ بالحمل على شدة الكراهة في الإجارة دون المزارعة ولعله أولى من الجمع بحمل الإجارة في نصوص الجواز على المزارعة، فيبقى ما دل على المنع من هذه الروايات وغيرها بلا معارض.
ولا ينافي ذلك التصريح بالفرق بينها وبين البيت والأجير، ضرورة كون وجهه حينئذ واضحا باعتبار عدم المزارعة فيهما دونها، وإن كان يؤيده ما عرفت سابقا من الاجماع المحكي المعتضد بالمحكي من فتوى الأكثر، وكثرة السؤال والجواب في النصوص عن ذلك، فيما لو آجر بعض العين بأكثر من الأجرة وبالمساوي ونحو ذلك مما يستشعر من المذاق فيها حكم ما نحن فيه، وغير ذلك.
إلا أنها لعدم ظهورها في إرادة الإجارة من الضمان، فضلا عن المصمت، بل أقصاه أنه احتمال أقرب من احتمال إرادة بيان الفساد من الضمان، باعتبار كونه إجارة بالأكثر، أو باعتبار إرادة المزارعة بالدراهم لا بالحصة المشاعة، أو نحو ذلك لا ينبغي أن يجسر بها على مخالفة الأصل بل الأصول، وعلى تعيين إرادة المزارعة من الإجارة في نصوص الجواز، ومن هنا كان الحمل على الكراهة أولى.
وأما احتمال تقييد نصوص الجواز بنصوص الأحداث أو بنصوص إجارة البعض بأكثر الإجارة، كما في المختلف فواضح الفساد، خصوصا الثاني منهما بل الأول، ضرورة منافاة النص على الفرق بينها، وبين البيت لذلك، كما هو ظاهر.
ومن ذلك كله ظهر لك تمام الأقوال في المسألة، ومستند كل واحد منها وبطلانه هذا كله فيما لو آجر تمام العين بأزيد من الأجرة.
وكذا لو سكن بعض الملك، لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة على الأجرة والجنس واحد} إذ هو مع أنه مشمول لأدلة المنع يستفاد حكمه من خبر أبي الربيع الآتي، ومن الأول بالأولى وهو واضح.
نعم لا إشكال كما لا خلاف نصا {و} فتوى في أنه {يجوز} إجارة
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431