درهم فأقبلها بألفين، قال: لا يجوز، قلت: لم؟ قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون ".
وخبر إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان ".
ونحوه خبر أبي بصير (2) المروي في الفقيه لكن فيه مصمتان بالصاد المهملة بدل مضمونان، ولعل المراد واحد، بعد ظهور التعليل في الأعم إذ أحسن شئ يقال فيها:
أن المراد الفرق بين المزارعة والإجارة، وكنى عن الثانية بالضمان، باعتبار وجوب الأجرة فيها على كل حال، بخلاف المزارعة، فإن أجرتها غير مضمونة، ومن هنا جاز فيها الأكثر، سواء كانت مأخوذة بالإجارة أو المزارعة، بخلاف الإجارة، فلا يكون حينئذ للذهب والفضة خصوصية.
ومنه يعلم أنه لا وجه للاستدلال بها على ما سمعته من المفيد، وكامل ابن البراج نعم هي على هذا التقدير تكون دالة على المنع في الأرض، إلا أنها لمعارضتها بما عرفت تحمل على الكراهة.
ولا ينافي ذلك ثبوت الكراهة في المزارعة أيضا لو قلنا بها، لخبر الهاشمي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك، قال: نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل شيئا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال: وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيواجرها قطعة قطعة أو جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا أو يواجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة