للعزل هي التي يجامعها التسليم، وهنا ليس كذلك، فلا يترتب عليه دفع الأمانة، وفيه منع واضح. نعم يتجه ما عن المختلف من رد الأمر إلى الحاكم واستحسنه في المسالك. والله العالم.
المسألة {الحادية عشر: إذا فرط} أو تعدى وتلف المال {واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه} لخروجه عن الأمانة المقتضية لسماع قوله وللمرسل (1) {وقيل: القول قول الغارم مع يمينه، وهو أشبه} بأصول المذهب وقواعده، لأصالة البراءة والخروج عن الأمانة لا يخرجه عن حكم المنكر، ولذا كان الحكم كذلك في الغاصب أيضا، ولم يثبت خبر صالح لمعارضته لقاعدة المدعي والمنكر كما هو واضح. والله العالم.
المسألة {الثانية عشر: إذا مات المودع، سلمت الوديعة إلى الوارث، فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل، أو إلى من يقوم مقامهم} بوكالة أو ولاية {ولو سلمها إلى البعض، من غير إذن ضمن حصص الباقين} بلا خلاف ولا إشكال والله العالم.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.