عليك خروجها عن ذلك، إذ لا اشكال في قبولها بالرد والتلف كما سمعته من الإرشاد بل هو واضح والله العالم.
المسألة {الثامنة} إذا أودع ولم يعين له حرزا مخصوصا وجبت المبادرة إلى حرزها المعتاد المتعارف و {إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة} في المسارعة للوصول إليه، مع فرض عدم القرينة الدالة على خلاف ذلك، لعدم الإذن في وضعها في غيره زايدا على ذلك، وحينئذ {فإن أخر} عن ذلك {مع التمكن} عقلا وشرعا بل وعادة على معنى مراعاة المبادرة إليه عادة نحو ما سمعته في فورية أدائها عند طلب المالك لها {ضمن} بلا خلاف ولا إشكال بالتعدي بالوضع في غير ما عينه له المالك، بل الأقوى بقاؤه على الضمان وإن وضعه بعد ذلك بالحرز مع احتمال عدمه حينئذ، بل عن بعضهم القول به، إلا أن استصحاب الضمان بالسبب الأول شاهد للأول، كما أنه قد يقوى الضمان في كل فرد شك في تحقق المبادرة به، لعدم معلومية الإذن معه، مع احتمال عدمه للأصل، {ولو سلمها إلى زوجته} على وجه الاستقلال بها أو الشركة أو ولده أو خادمه أو غيرهم {لتحرزها} ولو في ذلك المكان إلا أن تكون كالآلة المشاهدة منه ونحوها {ضمن} لعدم الإذن له في ذلك، اللهم إلا أن يكون هناك قرائن حالية، أو مقالية تدل على ذلك، والتوكيل عنه في ذلك مع عدم الإذن من المالك في وضع يد الغير عليها لا وجه له.
المسألة {التاسعة: إذا اعترف بالوديعة ثم مات و} لكن قد {جهلت عينها} بالخصوص لتعدد أفرادها {قيل: تخرج} الوديعة قيمة أو مثلا {من أصل التركة} على نحو غيرها من الديون لتحقق ضمانها بعدم تعينها المصير لها بمنزلة التالفة {و} حينئذ ف {لو كان له غرماء وضاقت التركة حاصهم المستودع).
ولكن لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا عند قوله: {و} إذا ظهر للمودع أمارة الموت ما {فيه} من {تردد} وبحث ونظر إذا كان المراد من المتن وما شابهه الحكم بالضمان بمجرد الاعتراف بها، من احتمال الرد