جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٦٦
{ولو استعار} مستعير {من الغاصب وهو لا يعلم} بغصبه {كان} قرار {الضمان} للمنفعة الفائتة {على الغاصب} لغروره {و} إن كان {للمالك} أيضا {إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة} أو فاتت في يده لعموم " من أتلف (1) " و " على اليد " (2) كما هو المشهور بين الأصحاب في المقام، وفي الغصب عند ذكر حكم الأيادي المترتبة على يد الغاصب.
{و} لكن {يرجع} المستعير {على الغاصب لأنه أذن} له في استيفائها بغير عوض} وعلى ذلك أقدم، فهو غار حينئذ له، فيرجع حينئذ عليه لقاعدة " المغرور يرجع على من غره " {والوجه} عند المصنف والفاضل {تعلق الضمان بالغاصب حسب} فليس له حينئذ رجوع على المستعير، لأنه أقوى في الاتلاف، وإن حصل في يد غيره، إلا أنه لما كان جاهلا مغرورا، والغاصب عالما غارا، صار هو أولى في نسبة الاتلاف، {وكذا لو تلف العين في يد المستعير} ولم تكن مضمونة عليه، بل قيل إن الرجوع ظلم محض، لأنه جاهل، إلا أن ذلك كما ترى لا يقتضي عدم الرجوع على المستعير، لقاعدة اليد، والاتلاف، وقول علي في المرسل (3) وخبر إسحاق بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، وأبي إبراهيم عليه السلام " إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن " وإنما يتوجه له الرجوع بقاعدة الغرور، وهو لا ينافي أصل ضمانه، اللهم إلا أن يقال: إن قاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " تقتضي ذلك، ولعلها المدرك للمصنف وغيره في الحكم بعدم الضمان، لا ما في المسالك من الأول.
ومن الغريب ما فيها من موافقته على جريانها في المقام حتى استدل بجزء الاثبات منها على ضمان الجاهل في العارية المضمونة مع إنكاره على المصنف الحكم

(١) قاعدة مستفادة من مضامين الأخبار.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.
(3) الوسائل الباب - 1 - من أبواب كتاب العارية الحديث 11.
(4) الوسائل الباب - 4 - من أبواب كتاب العارية الحديث 1.
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431