كل واحد منهما في دعوى الجميع وصدقه في البعض فيقسم بينهما، ويكون حكم التصديق والتكذيب في النصف كما في الجميع بالنسبة إلى الودعي وبالنسبة إليهما، ويبقى النزاع بينهما في النصف، فإن حلفا أو نكلا قسم بينهما، وإن حلف أحدهما خاصة قضي له به، ولا خصومة للناكل مع الودعي {وإن أكذبهما} معا {فكذلك} في انتفاء دعواهما، لأن اليد له، ولكل منهما إحلافه على البت أيضا، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما، وصارا في الدعوى سواء، لأن يدهما خارجة، فإن حلفا أو نكلا قسمت بينهما، وإن حلف أحدهما خاصة اختص بها، وإن قال: هي لأحدهما ولا أدري من هو على التعيين، فإن صدقاه في نفي العلم فلا خصومة لهما معه، وتبقى الخصومة بينهما والحكم كالسابق.
لكن هنا يحتمل جعلهما بمنزلة ذي اليد، لا الخارج، بخلاف الأول، والفرق عدم اليد لأحدهما في الأول حتى بالنسبة إلى اعتراف الودعي، فهما خارجان عنها على التقديرين، بخلافه هنا، فإن ذا اليد يعترف بأن اليد لأحدهما، وليس أحدهما أولى من الآخر على تقدير الاشتباه، ويحتمل مساواته للأول، لعدم ثبوت اليد لأحدهما، بل لعله الأقوى، وتظهر فائدة اليد وعدمها عند تعارض البينات على ما سيأتي إن شاء الله.
وإن كذباه في عدم العلم فادعى كل واحد منهما علمه بالمالك فالقول قوله مع يمينه، لكن الحلف هنا على عدم العلم، ويكفي يمين واحدة في وجه، لأن المدعى شئ واحد، وهو علمه بكون المال لمعين، بخلاف السابق فإنه ينفي استحقاق كل واحد فيحلف له، وقيل: يحلف لكل منهما يمينا فإن كلا منهما مدع، فيدخل في عموم الحديث السابق، ولعله الأقوى، خلافا للمسالك في الأول.
وعلى كل حال فإذا حلف لهما بقيت المنازعة بينهما، واختلف هنا: فقيل:
يقرع بينهما فمن خرج اسمه وحلف سلمت إليه، وقيل: يوقف حتى يصطلحا، والقولان محكيان عن الشيخ، إلا أنه قد يتوقف في اليمين على من خرج اسمه، بل لعل الأقوى أنهما يحلفان، ويقسم بينهما، لتكافؤ الدعويين وتساويهما في الحجة