وهو يقتضي القسمة كذلك، ولا يكون الأمر مشكلا، والايقاف حتى يصطلحا ضرر والاصطلاح غير لازم.
ولو نكل عن اليمين وحلفا على علمه أغرم القيمة مع العين، لأن يمينيهما اقتضتا أن يكون عالما بالعين لكل واحد بخصوصه، وبانكاره حصلت الحيلولة بين المستحق وحقه، فوجب أن يغرم القيمة، ولما كان سواء في اليمين لم يكن لأحدهما رجحان على الآخر، فيجعل العين والقيمة معا في أيديهما، وهل يقسم بينهما بحلفهما كذلك أو توقف حتى يصطلحا، القولان.
وفي المسالك " يمكن أن يقال هنا: بأن القسمة بينهما يتوقف على حلفهما ثانيا بالاستحقاق، لأن اليمين الأولى لم تتناوله، وإنما أثرت غرمه القيمة لهما، ولو كان حلفهما ابتداء على الاستحقاق قسمت العين بينهما فقط ".
{وإن قال: لا أدري} أهي لكما، أم لأحدكما، أم لغير كما، وادعيا عليه العلم، فالقول قوله في نفيه كما مر، فإذا حلف {أقرت في يده حتى يثبت لها مالك} وليس لأحدهما تحليف الآخر، لأنهما لم يثبت لهما، ولا لواحد منهما عليها يد، ولا استحقاق، بخلاف الصورة السابقة.
{وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين} ولو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما - مع حلفهما على الاستحقاق وغرامته لهما القيمة لو حلفا على علمه - احتمال، لانحصار الحق فيهما ظاهرا، ولا منازع لهما الآن، ويحتمل العدم، لعدم حصر ذي الحق فيهما.
ثم إن ما في المتن من الاقرار في يده قيل: إنه شامل للقسمين المشتملين على عدم علمه بخصوص المالك، وهو جيد في الأخير، لأن يده يد أمانة، ولم يتعين لها مالك يجب الدفع إليه، والحق ليس منحصرا فيهما، حتى يتوهم سقوط أمانته بمطالبتهما، وأما اقرار يده في القسم الأول فعن الشيخ أنه كذلك أيضا، لعدم تعين المالك، لكن قد يشكل بانحصار الحق فيهما، ومطالبتهما معا إياه، ولذا حكي عن الشيخ أيضا القول بانتزاعها منه، ولكن ضعفه في المسالك بأن المطالبة المقتضية