جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٤
وهو يقتضي القسمة كذلك، ولا يكون الأمر مشكلا، والايقاف حتى يصطلحا ضرر والاصطلاح غير لازم.
ولو نكل عن اليمين وحلفا على علمه أغرم القيمة مع العين، لأن يمينيهما اقتضتا أن يكون عالما بالعين لكل واحد بخصوصه، وبانكاره حصلت الحيلولة بين المستحق وحقه، فوجب أن يغرم القيمة، ولما كان سواء في اليمين لم يكن لأحدهما رجحان على الآخر، فيجعل العين والقيمة معا في أيديهما، وهل يقسم بينهما بحلفهما كذلك أو توقف حتى يصطلحا، القولان.
وفي المسالك " يمكن أن يقال هنا: بأن القسمة بينهما يتوقف على حلفهما ثانيا بالاستحقاق، لأن اليمين الأولى لم تتناوله، وإنما أثرت غرمه القيمة لهما، ولو كان حلفهما ابتداء على الاستحقاق قسمت العين بينهما فقط ".
{وإن قال: لا أدري} أهي لكما، أم لأحدكما، أم لغير كما، وادعيا عليه العلم، فالقول قوله في نفيه كما مر، فإذا حلف {أقرت في يده حتى يثبت لها مالك} وليس لأحدهما تحليف الآخر، لأنهما لم يثبت لهما، ولا لواحد منهما عليها يد، ولا استحقاق، بخلاف الصورة السابقة.
{وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين} ولو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما - مع حلفهما على الاستحقاق وغرامته لهما القيمة لو حلفا على علمه - احتمال، لانحصار الحق فيهما ظاهرا، ولا منازع لهما الآن، ويحتمل العدم، لعدم حصر ذي الحق فيهما.
ثم إن ما في المتن من الاقرار في يده قيل: إنه شامل للقسمين المشتملين على عدم علمه بخصوص المالك، وهو جيد في الأخير، لأن يده يد أمانة، ولم يتعين لها مالك يجب الدفع إليه، والحق ليس منحصرا فيهما، حتى يتوهم سقوط أمانته بمطالبتهما، وأما اقرار يده في القسم الأول فعن الشيخ أنه كذلك أيضا، لعدم تعين المالك، لكن قد يشكل بانحصار الحق فيهما، ومطالبتهما معا إياه، ولذا حكي عن الشيخ أيضا القول بانتزاعها منه، ولكن ضعفه في المسالك بأن المطالبة المقتضية
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431