جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٠
بينته، وإن لم يظهر له تأويلا لم يقبل " وعن الشهيد الأول اختياره.
ولكن فيه أنه خروج عن مفروض المسألة بناء على إرادة إبراز دعواه بالعبارة المزبورة، وإن كان المراد إظهار التأويل بعد أن ذكر العبارة التي ظاهرها إنكار أصل الايداع لم يسمع ذلك منه، عملا بظاهر كلامه.
ومن هنا قال في المسالك بعد أن ذكر الأقوال أجمع " هذا كله إذا كان الجحود بإنكار أصل الايداع، أما لو كانت صورته لا يلزمني شئ أو لا يلزمني تسليم شئ إليك، أو مالك عندي وديعة، أوليس لك عندي شئ، فقامت البينة بها، فادعى التلف أو الرد سمعت دعواه وبينته، لعدم التناقض بين كلاميه " ونحوه ما في القواعد قال:
" وإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل، فإن كان صيغة جحوده انكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة، ولا معها على الأقوى، لتناقض كلاميه، وإن كان صيغة الجحود لا يلزمني شئ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، بدونها في الأخير، وفي الأول على رأي، ولو أقر، بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان، وفي سماع بينته بذلك إشكال، نعم تقبل لو شهدت بالاقرار والظاهر أن قوله " وفي سماع " تكرار لما ذكره أولا.
وقال في الإرشاد في باب الوكالة: " ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن، فجحد فأقام بينة على القبض فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود لم يقبل قوله، لخيانته، ولا بينته لعدم سماع دعواه، ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه، ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته، ولو ادعى التلف صدق للبراءة من العين، ولكنه خائن فيلزمه الضمان " وهو جيد جدا إلا في الأخير المبني على تصديق الغاصب في تلف العين، وقد ذكرنا البحث فيه سابقا.
وعلى كل حال فمن التأمل فيما ذكرناه يظهر لك ما في المسالك فإنه قال:
" وحيث قلنا بقبول بينته إن شهدت بتلفها قبل الجحود برئ من الضمان. وإن شهدت بتلفها بعده ضمن لخيانته بالجحود، ومنع المالك عنها " إذ ظاهره أن دعواه التلف بعد الجحود من المسألة السابقة بالنسبة إلى قبول بينته وعدمها، ولا يخفى
(١٥٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431