بينته، وإن لم يظهر له تأويلا لم يقبل " وعن الشهيد الأول اختياره.
ولكن فيه أنه خروج عن مفروض المسألة بناء على إرادة إبراز دعواه بالعبارة المزبورة، وإن كان المراد إظهار التأويل بعد أن ذكر العبارة التي ظاهرها إنكار أصل الايداع لم يسمع ذلك منه، عملا بظاهر كلامه.
ومن هنا قال في المسالك بعد أن ذكر الأقوال أجمع " هذا كله إذا كان الجحود بإنكار أصل الايداع، أما لو كانت صورته لا يلزمني شئ أو لا يلزمني تسليم شئ إليك، أو مالك عندي وديعة، أوليس لك عندي شئ، فقامت البينة بها، فادعى التلف أو الرد سمعت دعواه وبينته، لعدم التناقض بين كلاميه " ونحوه ما في القواعد قال:
" وإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل، فإن كان صيغة جحوده انكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة، ولا معها على الأقوى، لتناقض كلاميه، وإن كان صيغة الجحود لا يلزمني شئ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، بدونها في الأخير، وفي الأول على رأي، ولو أقر، بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان، وفي سماع بينته بذلك إشكال، نعم تقبل لو شهدت بالاقرار والظاهر أن قوله " وفي سماع " تكرار لما ذكره أولا.
وقال في الإرشاد في باب الوكالة: " ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن، فجحد فأقام بينة على القبض فادعى تلفا أو ردا قبل الجحود لم يقبل قوله، لخيانته، ولا بينته لعدم سماع دعواه، ولو ادعى بعد الجحود ردا سمعت دعواه، ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته، ولو ادعى التلف صدق للبراءة من العين، ولكنه خائن فيلزمه الضمان " وهو جيد جدا إلا في الأخير المبني على تصديق الغاصب في تلف العين، وقد ذكرنا البحث فيه سابقا.
وعلى كل حال فمن التأمل فيما ذكرناه يظهر لك ما في المسالك فإنه قال:
" وحيث قلنا بقبول بينته إن شهدت بتلفها قبل الجحود برئ من الضمان. وإن شهدت بتلفها بعده ضمن لخيانته بالجحود، ومنع المالك عنها " إذ ظاهره أن دعواه التلف بعد الجحود من المسألة السابقة بالنسبة إلى قبول بينته وعدمها، ولا يخفى