جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٨
إلى ردها عند الفك على الفور بالمطالبة السابقة، ولو قلنا أنه لا أثر لها، وأنها لازمة من طرفه مطلقا، انتفت هذه اللوازم، والأول ليس ببعيد من الصواب " وهو كما ترى من غرائب الكلام، خصوصا بعد اعترافه بالمباينة بين هذه العقود مفهوما، والجواز واللزوم إنما هما أمران خارجان، ومن المعلوم أن مفهوم الرقبى والسكنى والعمرى واحد، وأن الاختلاف إنما هو في التقييد والاطلاق، فلا فرق في المباينة بين السكنى وغيرها، خصوصا على القول باقتضاء الملك للمنفعة كما عن الشيخ التصريح به، على أن التحقيق في الفرق بين كثير من أفراد مفاهيم المعاملات بالقصد الذي هو المشخص في اندراج الفرد في مفهومه، نحو تشخيصه الفعل المشترك، إذ ليس فرق في العقد بين الصلح عن العين الجامعة لشرايط البيع مثلا، وبين بيعها بالنسبة إلى إنشاء قصد النقل بعوض معلوم في كل منهما إلا بقصد الصلحية أو البيعية أو البيعية المدلول عليها بذكر الصيغة أو غيره من القرائن، وكذا بالنسبة إلى الفرق بين الصلح على المنفعة التي تتعلق بها الإجارة، وبين عقد الإجارة، وكذا ما نحن فيه، فإن قصد السكنى والعارية كاف في تشخيص كل منهما بعد تباينهما ذاتا، كتباين الصلح والبيع فالتزام كون السكنى عارية لمشاركتها لها في الجواز لا ينبغي صدوره من مثله، كما لا ينبغي صدور الجواب عما أورده على نفسه من العارية اللازمة الذي لا يتم في نحو عارية الدين، وإنما التحقيق فيه أن بناءها على الجواز الذي لا ينافيه عروض اللزوم من جهة أخرى، كتعلق حق الغير ونحوه، كما لا ينافي لزوم البيع عروض الجواز له بسبب من أسباب الخيار.
وبذلك وغيره مما ذكرناه هنا وفي غير المقام تعرف ما في جملة من كلام الأعلام حتى ما أورده بعضهم هنا على التعريف بأنه ينتقض بأعرتك حماري مثلا لتعيرني فرسك، لعدم التبرع فيه، إذ هو كما ترى، ضرورة أنه إذا فرض إرادة العوضية فيه على وجه ينافي التبرع لم يكن عارية صحيحة، وإلا فلا ينافي التبرع {و} ستسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله في آخر كتاب العارية كما أن منه أيضا ظهر لك أن عقدها {يقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع} بعنوان العارية من طرف الموجب، ويدل
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431