إلى ردها عند الفك على الفور بالمطالبة السابقة، ولو قلنا أنه لا أثر لها، وأنها لازمة من طرفه مطلقا، انتفت هذه اللوازم، والأول ليس ببعيد من الصواب " وهو كما ترى من غرائب الكلام، خصوصا بعد اعترافه بالمباينة بين هذه العقود مفهوما، والجواز واللزوم إنما هما أمران خارجان، ومن المعلوم أن مفهوم الرقبى والسكنى والعمرى واحد، وأن الاختلاف إنما هو في التقييد والاطلاق، فلا فرق في المباينة بين السكنى وغيرها، خصوصا على القول باقتضاء الملك للمنفعة كما عن الشيخ التصريح به، على أن التحقيق في الفرق بين كثير من أفراد مفاهيم المعاملات بالقصد الذي هو المشخص في اندراج الفرد في مفهومه، نحو تشخيصه الفعل المشترك، إذ ليس فرق في العقد بين الصلح عن العين الجامعة لشرايط البيع مثلا، وبين بيعها بالنسبة إلى إنشاء قصد النقل بعوض معلوم في كل منهما إلا بقصد الصلحية أو البيعية أو البيعية المدلول عليها بذكر الصيغة أو غيره من القرائن، وكذا بالنسبة إلى الفرق بين الصلح على المنفعة التي تتعلق بها الإجارة، وبين عقد الإجارة، وكذا ما نحن فيه، فإن قصد السكنى والعارية كاف في تشخيص كل منهما بعد تباينهما ذاتا، كتباين الصلح والبيع فالتزام كون السكنى عارية لمشاركتها لها في الجواز لا ينبغي صدوره من مثله، كما لا ينبغي صدور الجواب عما أورده على نفسه من العارية اللازمة الذي لا يتم في نحو عارية الدين، وإنما التحقيق فيه أن بناءها على الجواز الذي لا ينافيه عروض اللزوم من جهة أخرى، كتعلق حق الغير ونحوه، كما لا ينافي لزوم البيع عروض الجواز له بسبب من أسباب الخيار.
وبذلك وغيره مما ذكرناه هنا وفي غير المقام تعرف ما في جملة من كلام الأعلام حتى ما أورده بعضهم هنا على التعريف بأنه ينتقض بأعرتك حماري مثلا لتعيرني فرسك، لعدم التبرع فيه، إذ هو كما ترى، ضرورة أنه إذا فرض إرادة العوضية فيه على وجه ينافي التبرع لم يكن عارية صحيحة، وإلا فلا ينافي التبرع {و} ستسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله في آخر كتاب العارية كما أن منه أيضا ظهر لك أن عقدها {يقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع} بعنوان العارية من طرف الموجب، ويدل