جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٤٤
الضروريات.
{ومع عدم العذر} لم يجز له دفعها، فلو دفعها حينئذ {يضمن} لأن المالك لم يرض بيد غيره، والفرض عدم الضرورة لاخراجها من يده، فيجب عليه حينئذ حفظها إلى أن يجد المالك، أو يتجدد له عذر، وفي المسالك " هكذا ذكره الأصحاب ولا نعلم فيه خلافا بينهم، وواقفهم جماعة من العامة، ولكن قد يقال: إن لم يكن اجماعا بعد جواز فسخ الوديعة له في كل وقت، وحينئذ تكون أمانة شرعية في يده يجب ردها على المالك أو وكيله أو وليه وهو الحاكم وإن لم يكن ضرورة، بل قد عرفت سابقا من إطلاق كلامهم، بل هو صريح بعضهم جواز السفر عنها وإن لم يكن لضرورة، إلا أنه يدفعها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل، بل قد عرفت أيضا غير ذلك مما يظهر بعد التأمل في ملاحظة ما في كلام الأصحاب من التشويش في جملة من الأمور، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فحيث يجوز دفعها إلى الحاكم هل يجب عليه القبول لأنه ولي الغائب ومنصوب للمصالح، أولا، للأصل ولعل الأول أقوى، وكذا لو حمل إليه المديون الدين مع غيبة المدين والمغصوب ونحو ذلك.
{ولو فقد الحاكم وخشي تلفها} مثلا {جاز إيداعها من ثقة ولو تلفت لم يضمن} لعدم صدق التعدي والتفريط في الفرض الذي هو أحد أفراد الحفظ المأمور به في هذا الحال، لكن قد عرفت فيما مضى أن ذلك فسخ للوديعة، والدفع إلى العدل باعتبار قيامه مقام الحاكم في الحسب، أو أنها باقية على الوديعة عنده ولكن جاز له إن وجب عليه حفظها بهذا الطريق في هذا الحال وإن لم يجز اختيارا وكذا الكلام في المسألة {الثالثة} التي هي {لو قدر على الحاكم، فدفعها إلى الثقة ضمن} ضرورة مرجع الجميع إلى وجوب هذا الترتيب، وقد قد منا سابقا ما يستفاد منه التوقف في وجوب ردها مع السفر على الوجه المزبور وأن السيرة والطريقة على خلاف ذلك بل قد يقال حتى لو كان المالك حاضرا ولم يطلبها، وما يستفاد منه أيضا عدم اعتبار كون السفر ضروريا، وأن الرد إلى العدل مع فرض عدم كونه لقيامه مقام الحاكم،
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431