جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٤٨
الخائن بزعمك.
وإلى قول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة (1) " ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتهم من ائتمنت " وخبر مسعدة بن زياد (2) عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته فتأمل.
بل عن أبي على وأبي الصلاح أنه لا يمين عليه إلا مع التهمة للمرسل (3) " لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب " بل عن الصدوق والشيخ في النهاية وابن جمزة أنه لا يمين عليه مطلقا، بل في الفقيه قضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن قول المودع مقبول، فإنه مؤتمن ولا يمين عليه، ولكن الأقوى الأول، لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبينة واليمين.
وكذا يصدق لو ادعى الرد إلى المالك أو وكيله على المشهور، بل عن جماعة الاجماع عليه، بل أرسلوه في غير المقام إرسال المسلمات، وهو الحجة، مضافا إلى كونه أمينا وإلى غير ذلك مما سمعته في دعوى التلف مما يمكن إجراؤه هنا، فما في القواعد وغيرها من النظر في ذلك في غير محله. نعم لا يقبل قوله في ذلك في الرد على الوارث، لأنه لم يأتمنه.
{و} على كل حال ف‍ {للمالك} حينئذ {إحلافه على الأشبه بأصول المذهب وقواعده {أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن} من المالك في ذلك {فأنكر} المالك فلا ريب {ف‍} ي أن {القول قول المالك مع يمينه} لعموم قوله (4) البينة على المدعي واليمين على من أنكر " الذي هو المالك هنا، لأنه هو الموافق للأصل.
ثم المدفوع إليه إن كذبه فالقول قوله أيضا، لأن الأصل عدم الدفع، وإن صدقه ردت العين إن كانت باقية، وإن كانت تالفة، كان المالك بالخيار بين الرجوع

(١) الوسائل الباب - ٤ - من أبواب أحكام الوديعة الحديث - ٩ - ١٠ - ٧.
(٢) الوسائل الباب - ٤ - من أبواب أحكام الوديعة الحديث - ٩ - ١٠ - ٧.
(٣) الوسائل الباب - ٤ - من أبواب أحكام الوديعة الحديث - ٩ - ١٠ - ٧.
(٤) المستدرك ج ٣ ص ١٩٩.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431