الخائن بزعمك.
وإلى قول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة (1) " ليس لك أن تأتمن من خانك، ولا تتهم من ائتمنت " وخبر مسعدة بن زياد (2) عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته فتأمل.
بل عن أبي على وأبي الصلاح أنه لا يمين عليه إلا مع التهمة للمرسل (3) " لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب " بل عن الصدوق والشيخ في النهاية وابن جمزة أنه لا يمين عليه مطلقا، بل في الفقيه قضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن قول المودع مقبول، فإنه مؤتمن ولا يمين عليه، ولكن الأقوى الأول، لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبينة واليمين.
وكذا يصدق لو ادعى الرد إلى المالك أو وكيله على المشهور، بل عن جماعة الاجماع عليه، بل أرسلوه في غير المقام إرسال المسلمات، وهو الحجة، مضافا إلى كونه أمينا وإلى غير ذلك مما سمعته في دعوى التلف مما يمكن إجراؤه هنا، فما في القواعد وغيرها من النظر في ذلك في غير محله. نعم لا يقبل قوله في ذلك في الرد على الوارث، لأنه لم يأتمنه.
{و} على كل حال ف {للمالك} حينئذ {إحلافه على الأشبه بأصول المذهب وقواعده {أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن} من المالك في ذلك {فأنكر} المالك فلا ريب {ف} ي أن {القول قول المالك مع يمينه} لعموم قوله (4) البينة على المدعي واليمين على من أنكر " الذي هو المالك هنا، لأنه هو الموافق للأصل.
ثم المدفوع إليه إن كذبه فالقول قوله أيضا، لأن الأصل عدم الدفع، وإن صدقه ردت العين إن كانت باقية، وإن كانت تالفة، كان المالك بالخيار بين الرجوع