على من شاء منهما.
{ولو صدقه} أي المالك {على الإذن} وأنكر التسليم فكدعوى الرد الذي عرفت الحال فيه، ضرورة كونه حينئذ وكيلا، ودعوى الرد عليه كدعوى الرد علي الموكل.
وأما لو صدقه على التسليم أيضا لمن أذن له {لم يضمن} الوديع بإنكار المأذون {وإن ترك الاشهاد على الأشبه} بأصول المذهب وقواعده، حتى لو قلنا به بالنسبة إلى وفاء الدين، لأن مبنى الوديعة على الاخفاء، وفي المسالك، عن بعضهم الضمان في الدين والوديعة، كما عن آخر نفيه فيهما، ولعله لا يخلو من قوة لعدم تحقق التفريط والله العالم.
المسألة {السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الانكار} لأصل الايداع {فصدقها ثم ادعى التلف قبل الانكار لم تسمع دعواه} المنافية لانكاره الأول الذي هو بمنزلة الاقرار بالنسبة إلى ذلك في حقه، فيتناقض حينئذ كلاماه ولا يتوجه له يمين ولا إقامة بينة بعد أن كذبها بإنكاره الأول، و {لا} نه قد حصل منه بإنكاره سبب ا {شتغال ذمته بالضمان} فلا تسمع دعواه، لكونه كالاقرار منه بالضمان ثم الرجوع عنه.
ولكن في المتن {ولو قيل تسمع دعواه وتقبل بينته كان حسنا} لعموم قوله (1) " البينة على المدعي " ولجواز استناده إلى النسيان، بل عن الفاضل في التذكرة اختياره، كما عنه في المختلف أنه لا تسمع يمينه، ولا تقبل بينته، لكن له إحلاف الغريم، وهو نوع من سماع دعواه، فيكون في المسألة أقوال ثلاثة، إلا أنه لا يخفى عليك ما في الأخيرين المنافيين لأصالة عدم النسيان.
وفي المسالك " إن فيها قولا رابعا، وهو أنه إن أظهر لانكاره تأويلا، كقوله، ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها أو ضمانها ونحو ذلك، قبلت دعواه، وسمعت