جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٤٩
على من شاء منهما.
{ولو صدقه} أي المالك {على الإذن} وأنكر التسليم فكدعوى الرد الذي عرفت الحال فيه، ضرورة كونه حينئذ وكيلا، ودعوى الرد عليه كدعوى الرد علي الموكل.
وأما لو صدقه على التسليم أيضا لمن أذن له {لم يضمن} الوديع بإنكار المأذون {وإن ترك الاشهاد على الأشبه} بأصول المذهب وقواعده، حتى لو قلنا به بالنسبة إلى وفاء الدين، لأن مبنى الوديعة على الاخفاء، وفي المسالك، عن بعضهم الضمان في الدين والوديعة، كما عن آخر نفيه فيهما، ولعله لا يخلو من قوة لعدم تحقق التفريط والله العالم.
المسألة {السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الانكار} لأصل الايداع {فصدقها ثم ادعى التلف قبل الانكار لم تسمع دعواه} المنافية لانكاره الأول الذي هو بمنزلة الاقرار بالنسبة إلى ذلك في حقه، فيتناقض حينئذ كلاماه ولا يتوجه له يمين ولا إقامة بينة بعد أن كذبها بإنكاره الأول، و {لا} نه قد حصل منه بإنكاره سبب ا {شتغال ذمته بالضمان} فلا تسمع دعواه، لكونه كالاقرار منه بالضمان ثم الرجوع عنه.
ولكن في المتن {ولو قيل تسمع دعواه وتقبل بينته كان حسنا} لعموم قوله (1) " البينة على المدعي " ولجواز استناده إلى النسيان، بل عن الفاضل في التذكرة اختياره، كما عنه في المختلف أنه لا تسمع يمينه، ولا تقبل بينته، لكن له إحلاف الغريم، وهو نوع من سماع دعواه، فيكون في المسألة أقوال ثلاثة، إلا أنه لا يخفى عليك ما في الأخيرين المنافيين لأصالة عدم النسيان.
وفي المسالك " إن فيها قولا رابعا، وهو أنه إن أظهر لانكاره تأويلا، كقوله، ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها أو ضمانها ونحو ذلك، قبلت دعواه، وسمعت

(1) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث - 5.
(١٤٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431