نعم في المسالك ومحكي التذكرة عدم الضمان في حل ما يقصد به المنع من الانتشار وإن كان للأخذ ولم يأخذ، مع إمكان المناقشة فيه، بأنهما معا تصرف غير مأذون فيه، فهو تعد عما هو نائب فيه، فيضمن أيضا كما اعترف به في جامع المقاصد اللهم إلا أن يقال بكون العدوان الذي يتبعه الضمان خصوص ما يصدق عليه الخيانة عرفا من التصرف، لا مطلقا وإن أثم به، باعتبار عدم الإذن فيه.
ولعله لذا جزم الأردبيلي فيما حكي عنه " بأنه لا ضمان في شئ من ذلك، حتى في فتح الختم، للأصل، وعدم التصرف والتقصير في الحفظ، ولم يثبت كون هتك الحرز موجبا للضمان، ولا بد له من دليل "، وهو جيد إن لم يكن دليله الاجماع على الضمان بالتعدي الذي هو التجاوز عما يقتضيه إطلاق عقد الوديعة، وإن لم يصدق به الخيانة أو أنها تتحقق به، مضافا إلى ما يمكن دعوى استفادته من نصوص الرهن والمضاربة من الضمان بالتعدي مطلقا، هذا كله في الختم من المالك.
أما إذا كان من الوديع ففتحه لم يضمن على ما صرح به غير واحد، إلا إذا كان بأمر المالك بعد الاستيداع أو قبله، فإنه كختم المالك، ومن ذلك يعلم الحال فيما قيل: من أن المراد بالضمان في المتن وغيره ضمان المظروف، كما صرح به جماعة، وأما الظرف ففي ضمانه وجهان، واستقرب في التذكرة العدم، لأنه لم يقصد الخيانة في الظرف، مع أنه حكي عنها التوقف في الضمان بعد الدراهم الغير المختومة أو وزنها أو ذرع الثوب من أنه تصرف في الوديعة، ومن أنه لم يقصد الخيانة ورد بأن المعتبر في الضمان التعدي بالتصرف في الوديعة بما لا يقتضيه إطلاق عقدها، لا قصد الخيانة، ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا وجه الكلام في المسألة.
ومنه يعلم ما عن المبسوط والتذكرة والتحرير، وفي المسالك من أنه " لو خرق الكيس، فإن كان الخرق تحت موضع الختم فهو كفض الختم، وإن كان فوقه لم يضمن إلا نقصان الخرق ".
{وكذا} يعلم منه الحال أيضا فيما {لو أودعه كيسين فمزجهما} بآخر حتى مع اتحاد المالك، بل في المسالك " يمكن إرادة تعميم الحكم بالضمان بمطلق المزج،