المكره باشر الأخذ فيشمله عموم من أتلف، ونحوه، وإن كان له الرجوع على المكره باعتبار قوته، فقرار الضمان عليه.
لكن قد يشك في تناول الأدلة لمثل الفرض الذي هو فيه من المحسنين الذين لم يجعل الله عليهم سبيلا، فضلا عن الضرر البين حال عدم التسلط على المكره، وقد تقدم سابقا الكلام في المسألة في الجملة والله العالم.
المسألة {السادسة إذا أنكر الوديعة أو اعترف وادعى التلف أو ادعى الرد، ولا بينة، فالقول قوله} بلا خلاف ولا إشكال في الأول، لعموم (1) " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " وعلى المشهور في الثاني شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، سواء أسنده إلى سبب أو لا، وسواء كان ظاهرا كالغرق والحرق، أو خفيا كالسرقة ونحوها، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من الشيخ في المبسوط، فلم يقبل قوله إلا بالبينة في التلف بأمر ظاهر، لعموم البينة، لكن رماه بعضهم بالشذوذ، والعموم المزبور يجب تخصيصه بالاجماع الظاهر، أو المحقق المحكي أو المحصل.
والمرسل (2) في المقنع عن الصادق عليه السلام " عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه " ولأنه أمين محسن، قابض لمصلحة المالك فهو أولى من المضارب الذي قد يظهر من جملة من النصوص المفروغية من تصديقه في ذلك، ولذا احتيل للاستيثاق بجعل المال بعضه قرضا.
مضافا إلى قول أبي جعفر عليه السلام (3) " لم يخنك الأمين، ولكن ائتمنت الخائن " بناء على أن المراد من هذا وشبهه الحكم شرعا بعدم خيانة كل أمين لك، وأنه متى ائتمنت كان غير خائن لك شرعا، ولكن إذا خونته فاللوم عليك حيث أنك ائتمنت