كما هو صريح ما سمعته سابقا من المسالك، بل وغيرها، - لا دليل على وجوب تعينه، ضرورة كونه حينئذ أحد أفراد الحفظ، المخير فيها في هذا الحال بعد فرض جواز السفر له، بل ربما يتفق الأحرز منه وبهذا يظهر لك النظر في.
المسألة {الرابعة} وهي {إذا أراد السفر فدفنها} في حرز أو غيره أعلم بها العدل أو لا {ضمن إلا أن يخشى المعاجلة} كما في القواعد والإرشاد، ضرورة ابتناء ذلك على ما سمعته من وجوب الرد على الترتيب المزبور، والدفن مناف له، والاعلام ليس ردا ولا ايداعا، وفيه ما عرفت من عدم الدليل على إيداع العدل بخصوصه، بل هو أحد أفراد الحفظ، كما أنه لو خشي المعاجلة، أي خاف عليها من معاجلة السارق والظالم لم يضمن حينئذ بالدفن المراعي مقدار ما يتمكن منه من الحرزية والاعلام ونحوهما، لانحصار طريق حفظها حينئذ بذلك، وكذا لو كان السفر ضروريا له وخاف معاجلة الرفقة، فدفنها مراعيا ما سمعت بعد تعذر ما وجب عليه من الرد على الوجه المزبور، ولكن قد تقدم لك ما يعرف منه وجه النظر في ذلك والله العالم.
المسألة {الخامسة: لو أعاد الوديعة بعد التفريط} أو التعدي بأن لبس الثوب ثم نزعه {إلى الحرز لم يبرأ} من الضمان للأصل وغيره {ولو جدد المالك له الاستيمان} بأن فسخ العقد السابق ورجع المال إلى يده ثم أودعه جديدا أو قلنا بكفاية تجديد العقد وإن لم يرجع المال إلى يده على حسب ما سمعته في رهن المغصوب {برء} من الضمان أيضا بلا إشكال.
وأما لو قال أذنت لك في حفظها أو أودعتكها أو استأمنتك عليها أو نحو ذلك مع عدم فسخ العقد الأول فالأقوى عدم البراءة، من الضمان، للأصل وعدم صيرورته وديعة جديدة بذلك، إذ هو بالتفريط السابق لم ينفسخ عقد أمانته، ولم يرتفع الإذن له في حفظها وإنما صارت به وديعة مضمونة، فما في المسالك - من توجيه عدم الضمان بأنه إنما كان لحق المالك وقد رضي بسقوطه بإحداثه ما يقتضي الأمانة - لا يخفى