بخلاف الأثقل إذا كان الثقل مستندا إلى زيادة المقدار مع اتحاد الجنس، كما لو أذن له في حمل قفيز فآجرها لقفيزين، ضرورة كون مراد المصنف ضمان نفس العين التي لا ينبغي التوقف في ضمانها أجمع بالتعدي المزبور، وأما المنفعة فللبحث فيها مقام آخر والله العالم.
{ولو جعلها المالك في حرز مقفل، ثم أودعها ففتح المودع الحرز وأخذ بعضها ضمن الجميع) لصدق التعدي والخيانة بذلك، بل قد عرفت تحققهما بالفتح وإن لم يكن للأخذ، بل ربما قيل بذلك بنية الأخذ {ولو لم تكن مودعة في حرز، أو كانت مودعة في حرز للمودع} بفتح الدال {فأخذ بعضها ضمن ما أخذ} خاصة بأخذه وإن لم يصرفه، لصدق التعدي والخيانة فيه دون غيره، والفتح إنما هو في ملكه، ولا أقل من الشك، والأصل بمعانيه عدم الضمان.
لكن قد تقدم ما يعلم منه البحث في ذلك، كما أنه قد تقدم ما يعلم منه حكم الشد بأمر المالك، بعد الاستيداع وقبله وحكم نية الأخذ من الوديعة في الأثناء والابتداء.
لكن في المسالك هنا " أنه لو نوى التصرف في الوديعة عند أخذها بحيث أخذها على هذا القصد كانت مضمونة عليه مطلقا، لأنه لم يقبضها على وجه الأمانة، بل على سبيل الخيانة، وفي تأثير النية في استدامة الأخذ كما تؤثر في ابتدائه وجهان: من ثبوت اليد في الموضعين مقرونا بالنية الموجب للضمان، ومن أنه لم يحدث فعلا مع قصد الخيانة، والشك في تأثير مجرد القصد في الضمان، و تردد في التذكرة، ويتحقق ذلك في صور، منها: أن ينوي الأخذ ولم يأخذ أو الاستعمال ولم يستعمل، أو أن لا يرد الوديعة إذا طلب المالك، ولم يتلفظ بالجحود وغير ذلك، وقد جزم المصنف فيما سبق بأنه لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية ".
قلت: لكن قد عرفت الفرق بين العزم على الانتفاع مع بقاء القبض عن المالك وبينه مع نية كون القبض له، ضرورة تحقق الغصب في الثاني كما اعترف به في القواعد