جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٣٠
وجامع المقاصد، وهو متجه لو ثبت تسبيبه على وجه يشمل الغافل والناسي ونحوهما ممن هو غير مكلف، وبذلك يفرق بين الاتلاف وبينه، بناء على ثبوت من أتلف أو نحوه مما يشمل هؤلاء أجمع.
ودعوى اقتضاء إطلاق (1) " على اليد " ذلك، إنما خرج الوديع الذي لم يقع منه ذلك ولو نسيانا.
يدفعها أنه ليس بأولى من القول بأن إطلاق ما دل عدم ضمان الأمين يقتضي العموم، وأقصى ما خرج منه العامد الآثم، دون غيره، ولعل هذا أولى، ولا أقل من الشك، والأصل البراءة.
لكن الانصاف إمكان ما يقضي بتسبيب مباشرة الاتلاف ونحوه، مما يصح النسبة معه حتى مع الغفلة والنسيان، ولعل هذا هو المدار في التفريط والتعدي فما كان من أفرادهما كذلك ضمن حتى مع النسيان، وإلا فلا والله العالم.
وكيف كان فلا إشكال في الضمان في الجملة بما سمعت من أمثلة التفريط {أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن} فإنه كذلك، للخبر السابق (2) وللتعدي فيها، من غير فرق بين الزوجة والعبد، والخادم ونحوهم، مع فرض عدم قرائن حالية أو مقالية تقتضي الإذن بذلك ولا بين الثقة وغيره، ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا بها وشريكا في الحفظ، بحيث يغيب عن نظره.
وفي المسالك " هو موضع وفاق، ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته - بل قال -: وفي حكم مشاركة غيره في الوديعة وضعها في محل مشترك في التصرف، بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات، سواء كان خارجا عن داره أم غير خارج، نعم لو كان عند مفارقته لضروراته يستحفظ من يثق به، ويلاحظ المحرز في عوراته، رجح في التذكرة اغتفاره لقضاء العادة به، ولأنه ايداع عند الحاجة ".

(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.
(2) الوسائل الباب - 18 - من أبواب اللقطة الحديث 1.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431