وجامع المقاصد، وهو متجه لو ثبت تسبيبه على وجه يشمل الغافل والناسي ونحوهما ممن هو غير مكلف، وبذلك يفرق بين الاتلاف وبينه، بناء على ثبوت من أتلف أو نحوه مما يشمل هؤلاء أجمع.
ودعوى اقتضاء إطلاق (1) " على اليد " ذلك، إنما خرج الوديع الذي لم يقع منه ذلك ولو نسيانا.
يدفعها أنه ليس بأولى من القول بأن إطلاق ما دل عدم ضمان الأمين يقتضي العموم، وأقصى ما خرج منه العامد الآثم، دون غيره، ولعل هذا أولى، ولا أقل من الشك، والأصل البراءة.
لكن الانصاف إمكان ما يقضي بتسبيب مباشرة الاتلاف ونحوه، مما يصح النسبة معه حتى مع الغفلة والنسيان، ولعل هذا هو المدار في التفريط والتعدي فما كان من أفرادهما كذلك ضمن حتى مع النسيان، وإلا فلا والله العالم.
وكيف كان فلا إشكال في الضمان في الجملة بما سمعت من أمثلة التفريط {أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن} فإنه كذلك، للخبر السابق (2) وللتعدي فيها، من غير فرق بين الزوجة والعبد، والخادم ونحوهم، مع فرض عدم قرائن حالية أو مقالية تقتضي الإذن بذلك ولا بين الثقة وغيره، ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا بها وشريكا في الحفظ، بحيث يغيب عن نظره.
وفي المسالك " هو موضع وفاق، ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته - بل قال -: وفي حكم مشاركة غيره في الوديعة وضعها في محل مشترك في التصرف، بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات، سواء كان خارجا عن داره أم غير خارج، نعم لو كان عند مفارقته لضروراته يستحفظ من يثق به، ويلاحظ المحرز في عوراته، رجح في التذكرة اغتفاره لقضاء العادة به، ولأنه ايداع عند الحاجة ".