رجحان أدلة المقاصة وأدلة حلية مال الكافر الحربي مثلا، خصوصا بعد ظهور التعليل في بعض أدلة المقام " بأنا معهم في دار هدنة " في محترمي المال وبعد امكان حمل ما هنا على الكراهة من حيث الائتمان بخلاف تلك الأدلة.
بل قد يشكل رد المال على الحربي بكونه محكوما بأنه فئ للمسلمين، و ملك لهم، ولعله لذا سمعت الرجوع فيه إلى سلطان العدل من أبي الصلاح، وبالجملة قد ظهر لك من ذلك كله أنه إن لم يكن إجماع على وجوب الرد حتى على الحربي وحتى على من عليه حق المقاصة وغيرهم، أمكن المناقشة فيه بما عرفت. فتأمل جيدا و الله العالم.
نعم لا إشكال في وجوب الرد على من لم يكن كذلك {إلا أن يكون المودع غاصبا لها ف} إنه لا يجب بل لا يجوز ردها عليه، لعدم الوديعة شرعا بل {يمنع منها، ولو مات فطلبها وارثه وجب الانكار} مع توقف الحفظ.
{ويجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف، وإن جهل عرفت سنة، ثم جاز التصدق بها عن المالك، ويضمن المتصدق إن كره صاحبها} لخبر حفص بن غياث (1) المنجبر ضعفه بعمل الأكثر " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دارهم أو متاعا، واللص مسلم فهل يرد عليه قال: لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، وإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فإن اختار الأجر فله وإن اختار الغرم غرم له، فكان الأجر له.
خلافا للحلبي والحلي - فأوجبا ردها إلى إمام المسلمين، ومع التعذر يبقى أمانة ثم يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق، وعن الفاضل في المختلف أنه قواه، لأنه أحوط، ولضعف الخبر الذي قد عرفت انجباره، - وللمفيد والديلمي