لا العقيلة في نفس التأدية.
وبذلك يظهر لك أن الميزان ما ذكرناه، لا الرجوع إلى صدق الامكان و العذر بعد أن لم يوجدا عنوانا في شئ من الأدلة، وتظهر الثمرة في الضمان وعدمه مع التأخير الجايز له وغير الجائز.
وكيف كان يجب الرد {ولو كان} المودع {كافرا} لاطلاق الأدلة، و خصوص خبر الصيقل وغيره من النصوص المستفيضة (1) والمتواترة المأمور فيها برد الأمانة على صاحبها، وإن كان قاتل على أو الحسنين عليهم السلام أو أولاد الأنبياء أو مجوسيا أو شاميا أو حروريا، المعمول بها بين الأصحاب، عدا ما يحكى عن أبي الصلاح من أنه إذا كان المودع حربيا وجب على الودعي أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الاسلام، ورماه بعضهم بالشذوذ.
لكن ينبغي النظر في مثل الفرض المزبور - بعد معلومية جواز تملك مال الحربي، وأنه فئ للمسلمين، وأنه كالأموال المباحة، وأن له التوصل إليه بكل طريق من الربا والسرقة وغيرهما أنه لا يجوز للودعي تملكه في هذا الحال، فيكون ذلك خارجا من الرخصة في تملكه، أو أنه وإن جاز له ذلك إلا أنه يجب عليه رده له وإن ملكه، عملا بالدليلين معا، إلا أنه لا يخفى صعوبة الالتزام بكل منها بل قد يتأمل في دلالة أدلة المقام على مثل ذلك وإنما هي مساقة لبيان وجوب رد الوديعة على البر والفاجر والمسلم والكافر الذي يمكن تنزيله على محترم المال نحو النصوص في المقام أيضا الدالة على احترام أموال المخالفين معللة بأنا معهم في دار هدنة إلى أن يظهر صاحب الأمر عليه السلام فالمراد حينئذ وجوب رد الوديعة حينئذ على كل محترم المال في الدنيا للهدنة فيها وإن كان كافرا لا أن المراد وجوب ردها حتى على غير محترم المال من الكافر الحربي ونحوه مما جاز تملك ماله أو ممن كان للودعي عنده مال غاصب له وأراد المقاصة من وديعته أو نحو ذلك مما تطابقت عليه الأدلة على جوازه، ولا أقل من التعارض في الأدلة من وجه، ولا ريب في