عدم الحاصل فيما ذكره في المسالك من هذه الأقسام، وحسن اقتصار المصنف في الضمان للعارية على ما ذكره من الأسباب.
وأما ما يحكى عن ابن الجنيد من ضمان عارية الدابة أيضا، فلم نجد له دليلا صالحا للخروج عن الأصل، فضلا عن عموم عدم ضمان العارية المؤيد بعموم عدم ضمان الأمانة. والله العالم.
المسألة * (الثانية} * لا خلاف ولا إشكال في أن المستعير {إذا رد العارية إلى المالك أو} من يقوم مقامه من {وكيله} أو وليه العام أو الخاص {برء} على حسب غيرها من الأمانات ونحوها، كما أنه لا إشكال {و} لا خلاف عندنا في أنه {لوردها إلى الحرز} الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه {لم يبرأ} بل هو ضامن لها مع التفريط بها.
وكأنه عرض بذلك للرد على المحكي عن أبي حنيفة من أن رد العارية إلى ملك المالك كردها إليه. لأن رد العواري في العادة بذلك، وهو كما ترى.
{ولو استعار الدابة إلى مسافة} معينة مثلا {فجاوزها ضمنها} عينا ومنفعة للتعدي {ولو أعادها إلى} المسافة {الأولى} المأذون فيها {لم يبرأ} من ضمان العين الذي قد حصل بالتعدي، للأصل وغيره، أما المنفعة فلا ضمان فيها لعدم انفساخ العارية بذلك، إذا لفرض عدم تصريح أو ظهور في عقد العارية يقتضي تقييده بعدم التعدي أو التفريط، فالمنفعة التي اقتضى عقد العارية إباحتها غير مضمونة.
نعم بالتعدي المزبور تدخل العين في ضمانه بالتعدي الأول، ولو تلفت منه حال استعماله المأذون فيه بلا تعد متجدد أو تفريط كما هو واضح.
وإن أشكل الحال على المحدث البحراني بالنسبة إلى الفرق بين الحكم بضمان العين بالمسافة المأذون فيها دون المنفعة، وذلك لأن العارية إن انفسخت