بالاستعمال بعد ذلك، فإنه لا يضمن إلا القيمة يوم التلف، لعدم انفساخ العارية بذلك، فهو حينئذ مأذون فيتبعه النقص الحاصل منه، فما عن بعضهم من الفرق في غير محله.
نعم يضمن النقص الحاصل من التعدي نفسه الذي لم يأذن فيه، وكذا التفريط وأما الحاصل بعد العود إلى استعمال العارية المأذون فيها فلا، وإن كانت العين مضمونة في يده لكن قيمتها. هذا.
ولا يخفى عليك أنه حيث يضمن النقص الحاصل من الاستعمال فلا بد من ملاحظته من حين القبض إلى حين التلف، لمكان ذهاب الأجزاء على التدريج كالثوب يلبس وينمحق شيئا فشيئا كما هو واضح وقد وقع في بعض الكتب المتأخرة هنا ما لا ينبغي أن يسطر فلا تغفل والله العالم.
المسألة * (السادسة إذا قال الراكب} مثلا {أعرتنيها وقال المالك: آجرتكها فالقول قول الراكب} مع يمينه، عند الشيخ وابن زهرة وأول الشهيدين والأردبيلي والخراساني على ما حكي عن بعضهم {لأن المالك مدع للأجرة} والراكب ينفيها، فهو مع أصل البراءة السالم عن معارضة الاقرار بالاستيفاء مثلا، بعد أن اتفقا على كونه بالإذن التي تقع على وجوه، فهي أعم من الاستحقاق، فليس المالك حينئذ إلا مدعيا صرفا.
{وقيل} كما عن ابن إدريس وإجارة المهذب، بل لعله المشهور لما ستعرف من رجوع غيره إليه، {القول قول المالك في عدم العارية} التي ادعاها الراكب {فإذا حلف} حينئذ {سقطت دعوى الراكب وتثبت عليه أجرة المثل لا المسمى} الذي نفاه الراكب أيضا بيمينه، إذ هو منكر بالنسبة إليه.
ولا ينافي ذلك ثبوت أجرة المثل التي هي قيمة المنفعة التي قد اعترف باستيفائها وهي كالعين بالنسبة إلى المالية، والأصل احترام مال المسلم كدمه وعرضه، بمعنى