لفحوى ما سمعته في الغرس والبناء الذي قد وافق الخصم عليه هناك، هذا وقد تقدم في كتاب الصلح ما له نفع في المقام فلاحظ وتأمل، والله العالم.
{ولو أذن له في غرس شجرة} مثلا فغرسها، وبقيت مدة {ف} اتفق أنها ماتت أو {انقلعت} لهواء خارق ونحوه، {جاز} عند بعض {أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأول} التي لم يتعقبها رجوع.
{وقيل: يفتقر إلى إذن مستأنف، وهو أشبه} بأصول المذهب وقواعده المقتضية حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، إذ الأولى قد انتهت بحصول مقتضاها، وغرس الشجرة الأخرى شئ جديد، بل إن لم يكن ثم قرينة يشكل إعادة غرسها، إذ الظاهر أن الإذن في الغرس كالأمر به تحقق بالمرة.
نعم في التذكرة: " لو انقلع القصيل المأذون له في زرعه في غير زمنه المعتاد، أو سقط الجذع كذلك وقصر الزمان جدا فالأولى أن يعيده بغير تجديد الإذن، ولعله لأنه من الإذن الأولى، لعدم تحقق مقتضاها المأذون فيه. كما هو واضح.
بل هذه المسائل ونحوها مما لاحظ للفقيه فيها، لاختلافها باختلاف القرائن الحالية، فضلا عن غيرها.
{و} لا إشكال كما لا خلاف عندنا في أنه {لا يجوز إعارة العين المستعارة، إلا بإذن الملك} ضرورة اقتضاء عقد العارية الإباحة لخصوص المستعير لا تمليكه إياها.
{و} كذا {لا} يجوز له {إجارتها} بل هو أولى منه، خلافا لما عن بعض العامة من جوازه، قياسا على الإجارة، وهو مع بطلانه في نفسه مع الفارق، فلا ريب في عدم جوازه ولا غيره من النواقل أو المبيحة {ل} ما عرفت من {أن المنافع ليست مملوكة للمستعير، و إن كان له استيفاؤها} بنفسه أو وكيله على وجه يعود الانتفاع له، مع كون العين في يده أو في يد الوكيل بإذن المالك، وليس هو من الإعارة.