جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٨٢
لفحوى ما سمعته في الغرس والبناء الذي قد وافق الخصم عليه هناك، هذا وقد تقدم في كتاب الصلح ما له نفع في المقام فلاحظ وتأمل، والله العالم.
{ولو أذن له في غرس شجرة} مثلا فغرسها، وبقيت مدة {ف‍} اتفق أنها ماتت أو {انقلعت} لهواء خارق ونحوه، {جاز} عند بعض {أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأول} التي لم يتعقبها رجوع.
{وقيل: يفتقر إلى إذن مستأنف، وهو أشبه} بأصول المذهب وقواعده المقتضية حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، إذ الأولى قد انتهت بحصول مقتضاها، وغرس الشجرة الأخرى شئ جديد، بل إن لم يكن ثم قرينة يشكل إعادة غرسها، إذ الظاهر أن الإذن في الغرس كالأمر به تحقق بالمرة.
نعم في التذكرة: " لو انقلع القصيل المأذون له في زرعه في غير زمنه المعتاد، أو سقط الجذع كذلك وقصر الزمان جدا فالأولى أن يعيده بغير تجديد الإذن، ولعله لأنه من الإذن الأولى، لعدم تحقق مقتضاها المأذون فيه. كما هو واضح.
بل هذه المسائل ونحوها مما لاحظ للفقيه فيها، لاختلافها باختلاف القرائن الحالية، فضلا عن غيرها.
{و} لا إشكال كما لا خلاف عندنا في أنه {لا يجوز إعارة العين المستعارة، إلا بإذن الملك} ضرورة اقتضاء عقد العارية الإباحة لخصوص المستعير لا تمليكه إياها.
{و} كذا {لا} يجوز له {إجارتها} بل هو أولى منه، خلافا لما عن بعض العامة من جوازه، قياسا على الإجارة، وهو مع بطلانه في نفسه مع الفارق، فلا ريب في عدم جوازه ولا غيره من النواقل أو المبيحة {ل‍} ما عرفت من {أن المنافع ليست مملوكة للمستعير، و إن كان له استيفاؤها} بنفسه أو وكيله على وجه يعود الانتفاع له، مع كون العين في يده أو في يد الوكيل بإذن المالك، وليس هو من الإعارة.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431