جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٧٩
على قلع الميت} ونبشه وإخراجه إلى أن يطمئن باندراسه بالنسبة إلى تلك الأرض على وجه لا ينافي احترامه، بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه.
ولعل ذلك هو المراد ممن حكاه على لزومها، لا أن المراد عدم جواز فسخها، فإن له ذلك باعتبار كونها عقدا جائزا، وتظهر الثمرة فيما لو اتفق نبشه من نابش فإن إعادته حينئذ تحتاج إلى إذن جديدة، والأجرة، بناء على استحقاقها في مثله وفي غير ذلك.
لكن من المعلوم أن ذلك بعد تحقق الدفن الذي يحرم معه النبش أما الرجوع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميت فلا كلام في ترتب حرمة الدفن حينئذ عليه، بل صرح غير واحد من الأصحاب بأنه كذلك بعد الوضع قبل المواراة، لعدم صدق النبش حينئذ.
اللهم إلا أن يقال: إنه وإن كان كذلك إلا أنه يمكن دعوى مساواته له، لما في الاخراج من هتك الحرمة، ولذا أمروا بقرض نجاسة الكفن فيه إذا لم يمكن غسلها، بل قيل: لم يجوزوا نقله إلى قبر آخر.
لكن الانصاف عدم الاكتفاء بذلك دليلا لمثل ذلك، بل لولا الاجماع هنا على حرمة النبش لأمكن القول بجوازه، لعموم " تسلط الناس " ولأولويته من جملة من الأمور التي جوزوا النبش لها، مع أنه لا إطلاق ولا عموم على حرمته، كي يتمسك بهما إلا الاجماع الذي لولا اعتضاده بما هنا، لأمكن المناقشة في تناول معقده لما هنا.
هذا كله إذا لم يكن للمستعير جهة جواز للنبش، وإلا لاتجه إلزامه به، ولو للنقل إلى المشاهد المشرفة بناء على جوازه لها {وللمستعير أن يدخل إلى الأرض} التي استعارها للغرس والبناء والزرع للتنزه ولغيره. {و} لأن {يستظل بشجرها} في نوم ويقظة لأن ذلك كله ونحوه من توابع مثل هذه العارية في العادة، وقد سمعت سابقا أن له الانتفاع بما جرت العادة به.
فما عن المبسوط وغيره من عدم الجواز في غير محله، وإن وافقه عليه في الجملة في التذكرة والقواعد، وجامع المقاصد، والمسالك، والروضة، فلم يجوزوا دخوله
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431