جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٨٠
للتفرج، لأن الاستعارة وقعت لمنفعة معينة، فلا يتعداها. وإنما يجوز الدخول له لسقي الشجر ومرمة الجدر ونحوهما مما فيه مصلحة المال وصونه عن التلف.
إلا أنه كما ترى، بل لا يبعد أن يكون ذكر المصنف لذلك تعريضا بما سمعته عن المبسوط.
ومنه يعلم ما في المسالك فإنه قد أطنب في بيان انفراد المصنف في ذكر هذا الحكم للمستعير على ما وجده في النسخ. قال: " وحقه أن يقول: للمعير. على ما وجدته في سائر كتب الفقه التي تعرضوا فيها لهذه المسألة من كتبنا وكتب غيرنا ".
والنكتة بالنسبة إلى المعير واضحة، كما ذكرناه، وأما المستعير فعلى تقدير جواز استظلاله لا نكتة في تخصيصه من بين الوجوه التي ينتفع بها، ثم ساق جملة مما وجده من عبارات الأصحاب، إلى أن قال: نعم ذكر الشهيد في اللمعة جواز استظلال كل منهما بالشجر، هو أجود من الاقتصار على المستعير إلا أن يجعل نكتة الاقتصار عليه بيان الفرد الأخفى ".
قلت: قد عرفت أن غرض المصنف والشهيد التعريض بمن لم يجوز ذلك للمستعير، واختصاصه بالمعير، باعتبار كونه مالكا للأرض، فله الدخول إليها و الاستظلال بما فيها، لعدم كونه تصرفا بغير أرضه، كالاستظلال بحائط الغير، وإنما يمنع من التصرف بالبناء أو الغرس، بخلاف المستعير الذي ليس له التصرف إلا في المنفعة التي أباحها المالك له، وهي الغرس والبناء والزرع وتوابعها مما يصلحها ويحرسها عن التلف.
ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه وجه النظر في ذلك بل وفي انتفاع المعير في البناء والغرس من دون إذن المالك، بناء على أن مثله تصرف، كما جزم به بعض مشايخنا فأبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، كما ذكرناه في كتاب الصلاة، ولكن قد منعنا كونه تصرفا صلاتيا، ثم هو انتفاع به حال الصلاة.
ولعل كلام الأصحاب هنا مؤيد لما قلناه، بل ظاهر هم عدم حرمة ذلك مطلقا على المعير، إذ ليس هو إلا تصرفا في أرضه، وإن قارن ذلك انتفاع له على نحو
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431