جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٧٣
وحينئذ فلا بد لعارية المنحة من دليل، وليس إلا الاجماع إن تم، إذ لم نجد في شئ من نصوصنا الدالة عليها.
نعم في التذكرة الاستدلال عليها بما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) " العارية مؤداة، و المنحة مردودة، والدين يقضى، والغريم غارم " وهو مع أنه من طرق العامة لا دلالة فيه إلا على مشروعية المنحة التي يمكن استفادتها من السيرة المستقيمة أيضا، وهو لا يقتضي كونها عارية، بل لعله ضرب من الإباحة، بل لعل الخبر المزبور ظاهر في كونها ليست من العارية، وأغرب من ذلك الاستدلال عليه بحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام (2) " في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن " وصحيح ابن سنان (3) " سأله أيضا عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة، لكل شاة كذا وكذا في كل شهر، قال: لا بأس بالدراهم وأما السمن فما أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك " بتقريب أنه إذا جاز مع العوض فبدونه أولى، إذ هو كما ترى لا يقتضي الجواز عارية، كما أن جوازه مع العوض إما لكونه قسما من الصلح، أو أن ذلك بخصوصه مشروع.
وعلى كل حال فلا دليل سوى الاجماع المدعي إن تم، وظني أنه مأخوذ من معلومية مشروعية المنحة من الفتاوى والسيرة المستمرة لكنه كما عرفت لا يقتضي الجواز عارية، ولعله قسم من الإباحة، وحينئذ يتجه التعدي إلى غير الشاة، كما هو المتعارف في هذا الزمان في البقر، وإلى غير اللبن كالصوف والشعر والوبر، أما على العارية فلا وجه للتعدي المزبور مع مخالفته للضابط السابق، كما لا يتعدى من جوازه عارية إلى جوازه إجارة، بعد اتحادها مع العارية في الضابط السابق، وربما تختص الإجارة بالجواز للرضاع في الانسان بخلاف العارية، فلا يجوز استعارة الأمة له حينئذ، وإن جاز استيجارها، وأغرب من ذلك ما عن الغنية في باب الهبة " ومن

(١) المستدرك ج ٢ ص ٤٨٩ وفيه والدين مقضى.
(2) الوسائل الباب - 9 - من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث - 1 - 4.
(3) الوسائل الباب - 9 - من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث - 1 - 4.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431