إلا، بل غير الشائع في محل الشك، فعدم التبادر بهذا المعنى ليس علامة المجاز، لكن هذا لا يخلو عن إشكال ظاهر.
وأولى من هذا أن يقال: عدم التبادر علامة المجاز إن لم يمنع مانع مثل أنه ثبت من الواضع نص على كونه حقيقة، ومثل عدم صحة السلب، وغير ذلك.
واعلم أن تبادر كل قوم علامة الحقيقة في اصطلاحهم فقط، فلو كان يتبادر من كلام اللغة مثلا معنى في عرفنا فلا يدل على أنه حقيقة لغة، بل حقيقة في عرفنا.
نعم لو لم نجد له معنى حقيقيا سواه فالأصل عدم التعدد، فيكون معنى حقيقيا لغويا أيضا. وإن وجد له معنى حقيقي آخر فلا ينفع التبادر لاثبات غير عرفنا. ومن لم يفرق بين المقامين وقع منه خلط، فلا يعرف الاصطلاحات الحادثة، ولا يفرق بينها وبين اصطلاحات زمان المعصوم عليه السلام وغيرها من الاصطلاحات القديمة، ويخبط خبطا كثيرا كما مر الإشارة إليه.
الثالثة: صحة السلب للمعنى المجازي، وعدمها للمعنى الحقيقي و هذه أيضا بالنسبة إلى عرفنا كسابقتها.
وأورد عليها أنه إن أريد صحة سلب جميع المعاني فهو فاسد، وإن أريد المعنى الحقيقي، ففيه دور واضح.
والجواب عنه: أنا نريد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرد من القرينة وما يفهم منه كذلك عرفا، إذ لا شك في أنه يصح عرفا أن يقال للبليد: إنه ليس بحمار، ولا يصح أن يقال: ليس برجل أو ببشر أو بإنسان. والحاصل أن الصحة العرفية وعدمها العرفي أمارتان.