أو اثنا عشر لما ورد في مكة. (1) وربما يشمئزون إن سمعوا أن الحقيقة الشرعية غير ثابتة، والحقيقة اللغوية أو العرفية ثابتة، بأن الشرع كيف يصير أسوأ حالا من اللغة أو العرف؟ وإنما تعرضنا لهذه الأمور بل وكررنا تنبيها للغافل، و توضيحا للجاهل.
وبالجملة لا بد للمجتهد من معرفة الاصطلاحات التي هي حجة من الاصطلاحات التي ليست بحجة، ومعرفة وجه الحجية. مثلا يعرف أن التبادر في عرفنا علامة الحقيقة فيه، لان الدلالة منحصرة في القرينة أو الوضع، وحيث لم يكن قرينة وحصل الفهم علم الوضع، ويعلم أنه في اصطلاح المعصوم عليه السلام أيضا كذلك في موضع لم يكن للفظ معنى حقيقي سوى هذا، لأصالة عدم التغير وغيرها.
ومرادنا من الوضع هنا ما هو أعم من تخصيص مخصص واحد و التخصيص الحاصل من غلبة الاستعمال، فإن الحقائق العرفية وغيرها من المنقولات وضعها من قبيل الثاني، لان الظاهر أنه ليس لها مخصص خاص،