ينفعل بالميتة المنسلخة دون غير المنسلخة (1) إلى غير ذلك مما هو في الفقه في غاية الكثرة.
وكذا لا شبهة لاحد في بعض المواضع في خروج صورة عن الكلية و القاعدة مثل جواز بيع الآبق منضما وبيع العرية وغير ذلك مما هو في الفقه في غاية الكثرة، وكثير من المواضع صار محل النزاع لاختلاف الأنظار واضطراب الافهام. لكن القاعدة والمعيار هو ما ذكرناه: من أن هذا في الحقيقة من جملة العام والخاص المتنافيي الظاهر، فلا بد من اعتبار ما هو المعتبر في تخصيص العمومات، وإن كانت الافهام مضطربة أيضا في فهم التكافؤ وعدمه.
ثم اعلم أن النص إذا خالف ما عليه الأصحاب لا يكون حجة إجماعا، ويطرح أو يؤول - مثل ما ورد من (أن المستحاضة إذا أخلت بالأغسال تقضي صومها دون صلاتها) وغير ذلك وهو كثير، لكونه من الشواذ والشاذ لا عمل عليه عندهم، لرفع الوثوق والاعتماد عندهم، وورد النص به أيضا، فإما أن يطرح أو يؤول حتى يخرج عن الشذوذ وأما النص الذي لم يوجد مفت بمضمونه فهل هو أيضا من الشواذ؟ - بناء على أن الناقلين له والمطلعين عليه لم يعتنوا بشأنه أصلا، وإلا لوجد قائل واحد بمضمونه لا أقل على ما يقتضيه عادة الفقهاء، أو أنه ربما غفلوا عنه أو عن