وقد عرفت أن المرجوح لا يمكن أن يجعل حكم الله، لان معنى كونه مرجوحا أن الظاهر أنه ليس حكم الله.
وأيضا ورد: أن الحديث إذا ورد عليكم فاعرضوه على السنة، فإن وافقها فخذوا به وإلا فدعوه، وكذا ورد كثيرا بالنسبة إلى القرآن - كما أشرنا سابقا - وقس على هذا حال ما اشتهر بين الأصحاب، و غير ذلك. فإن كان العام موافقا لهذه الأمور لا جرم يكون المعمول به هو العام حينئذ بلا تأمل، لما ورد في تلك الأخبار وغيرها مضافا إلى الاعتبار.
وكذا ورد عنهم عليهم السلام: (أعرضوا الحديث على سائر أحكامنا فإن وجدتموه يشبهها فخذوا به، وإلا فلا).
وأيضا: القاعدة إذا كانت قطعية فلا يجوز أن يخصصها علمي لو فرض، فضلا عن ظني.
وبالجملة لا شبهة لاحد في بعض المواضع ولا تأمل في أن النص المخالف ليس بحجة، ولا بد من الطرح أو التأويل. مثل ما ظهر من بعض الاخبار من أنه يجوز أن يتطهر بالنجس حال الاضطرار (1) وإن الشئ ربما يصير نجسا حال الاختيار وطاهر حال الاضطرار، ومثل أن الماء القليل