الشرعية يرجع إلى اصطلاح الشارع، وعلى القول بعدمه بمجرد القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي يرجع إليه كما أشرنا سابقا ولا يدري أنه ليس اصطلاح المتشرعة، بل اصطلاح الفقيه في كتبه الفقهية، وربما كان اصطلاح فقيه واحد، واصطلاح المتشرعة اصطلاح جميعهم: من الفقهاء والعوام من جميع المسلمين، مثل الوضوء و الصلاة.
ومن التوهم المذكور يتوهم أن القيود داخلة في الماهية، لا أنها شروط في الصحة، فيصدر منه التخريب والمفسدة، ومن هذا القبيل أن الفقهاء ربما يذكرون معنى للحديث اجتهادا أو تأويلا جمعا بين الأدلة، فيتوهم أنه المعنى الحقيقي ومؤدى الحديث الواقعي فيقلدون و يخربون.
وأشد من هذا: أنهم بمجرد الاستعمال المعلوم من جهة القرينة يحكمون أن المستعمل فيه حقيقة، زعما منهم: أن الأصل في الاستعمال الحقيقة. وقد عرفت فساده، وعرفت الحق والمختار. نعم بعض القدماء جعل هذا الأصل من جملة أمارات الحقيقة، لكن في موضع لا يكون فيه أمارة المجاز، وعرفت فساد هذا أيضا.
والذي لم يعرف أصول الفقه ربما يحكم بالحقيقة من جهة هذا الأصل وإن كان في موضع يكون فيه أمارة المجاز بل وأماراته.
وربما يحكم بعدم الحقيقة في موضع يكون فيه أمارات الحقيقة، بل ربما يجعل ما وجده في الحديث من معنى لفظ فهمه من القرينة معنى حقيقيا في عبادة أي شخص يكون مثلا، إذا وقف شخص شيئا على ساكن حول قبره يحكمون بأن حد (الحول) خمسة فراسخ، لما ورد في قبر (الحسين عليه السلام)،