بيان الشارع، أو على قوله أو فعله، إلى غير ذلك من التصريحات، حتى أنهم ربما لا يكتفون بالاطلاقات الكثيرة الصادرة منه مثل: قوله عليه السلام: (كبر للاحرام) أو (للافتتاح)، أو (سبع تكبيرات) إلى غير ذلك. ومع ذلك يقولون: لا بد من الاقتصار على قول (الله أكبر) بهمزة (الله) المفتوحة، ولا تقطع، ولا تغير هذه الهيئة مطلقا، لأنها القدر الذي ثبت لنا من فعل الشارع.
وتمسكهم بأصل العدم في بعض المقامات إنما هو بالنسبة إلى الشرط الخارج، بناء على ترجيحهم كون اللفظ اسما للأعم من الصحيحة، و كون الأعم معلوما بالنص والاجماع، لا في ماهية العبادات، ولذا منعهم الذين يقولون بأن اللفظ اسم لخصوص الصحيحة، وهذا واضح في أنهم متفقون على عدم الجريان في الماهية.
وأيضا ضبطوا أمارات الحقيقة والمجاز وما به يعرفان، وهي: نص الواضع فيها، والتبادر وعدم صحة السلب وما ماثلهما في معرفة الحقيقة، وعدم التبادر، وصحة السلب، وما ماثلهما في معرفة المجاز.
وليس شئ من ذلك دليلا، بل خاصة لهما غير منفك عنهما، فحاله حال القرائن المعينة لاحد معنيي المشترك، ولا فرق بين كون المعنيين حقيقيين، أو أحدهما حقيقة والاخر مجازا.
والمراد من الدليل الأدلة العقلية. وإن كانت معتبرة شرعا في غير المقام مثل أصل العدم وغيره على أنك عرفت أن كلماتهم صريحة في انحصار معرفات المعنى وما اعتبر فيه في الأمور التي أشرنا إليها. وأصل العدم وما ماثله ليس داخلا في تلك الأمور قطعا.
وتمسكهم بالأصل في عدم تعدد المعنى، أو عدم تغيره بعد معلومية