في ارتكابه قبح أصلا، وأن الأصل براءة ذمتنا حتى يثبت التكليف والقبح.
وأما فعل الجمعة في مقام تحصيل البراءة اليقينية فقد عرفت أنه مقتضى البراهين ومتفق عليه. غاية ما في الباب أن يكون المجتهد المرجح لاحداهما يجوز له التعويل على ترجيحه، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، لما عرفت من أن التعويل على الظن محظور، سيما في مقام تحصيل البراءة اليقينية المأمور به ولأجله، وهذا لا يمنع حسن الاحتياط، وفرق واضح بين الشئ الذي لم يثبت حرمته و الشئ الحرام الذي أبيح لنا من جهة أن عدم إباحته يوجب الحرج علينا، فإنا لو تركناه، وضيقنا على أنفسنا فلا شك في حسنه، كما إذا اشتغلنا في جميع أوقاتنا بالصلاة النافلة أو غيرها من العبادات، إذ لا شك في حسنه مع أنه حرج، على أن الجمع بينهما ليس بحرج جزما، وإنما الحرج لو حصلنا اليقين بعنوان الوجوب في جميع ما يمكننا تحصيل اليقين فيه كما عرفت، وأين هذا من ذاك؟ هذا كله مع قطع النظر عما ذكرنا في الفوائد من أن الصلاة الفريضة إذا احتملت الوجوب والحرمة يقدم جانب الوجوب فيها عند علمائنا، لأنه ليس شئ بعد معرفة الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام أوجب من الصلاة ().
ولأنها (إذا قبلت قبل ما سواها).
ولأنها (مثل عمود الفسطاط) إلى غير ذلك من التأكيدات. ومنها