وكذا الحال في تعيين المشترك، إلى غير ذلك، مثل: أنه ربما يقع في الطريق سقط أو تبديل أو تصحيف وأمثال ذلك، والعلاج غالبا بالظنون، بل ربما كانت ضعيفة كما لا يخفى على المطلع، بل لا نسبة بين هذه الظنون وبين ما هو مثل الشهرة بين الأصحاب كما سنشير إليه.
والحاصل أن معاصري الأئمة عليهم السلام وقريبي العهد منهم كان عملهم على أخبار الثقات مطلقا وغيرهم بالقرائن، وكانوا يردون بعض الاخبار أيضا لما ثبت بالتواتر من أن الكذابة كانوا يكذبون عليهم عليهم السلام، لكن خفي علينا الأقسام الثلاثة، ولا يمكننا العلم بها كما مر في الفوائد، كما أن نفس أحكامهم أيضا خفيت علينا كذلك، وانسد طريق العلم، فالبناء على الظن في تميز الأقسام، كما أن البناء في نفس أحكامهم أيضا عليه، والدليل في الكل واحد كما مر هناك.
ومما ذكر ظهر فساد ما قيل: من أن الشرط في حجية المنجبر أن يظهر كون عمل المشهور على نفس ذلك الخبر لا ما يطابقه، لان المدار إذا كان على حصول الظن بصدق ذلك الخبر من جهة التبين، فلا جرم يكون الحجية دائرة مع تلك المظنة، ولا شك في حصولها من الموافقة لما اشتهر بين الأصحاب، لظهور كونه حقا، والموافق للحق حق. نعم لو تضمن ما زاد على ذلك لحصل الاشكال في الزائد.
ثم إنه ظهر من جميع ما ذكر فساد ما ذكره في المدارك: من أن الشهرة إن بلغت حد الاجماع فهو الحجة، لا الخبر، وإلا فأي فائدة فيها؟
مضافا إلى أن الايمان والاسلام والعدالة وغيرها شرط في كون الخبر حجة عنده، مع أن شيئا منها ليس بحجة وحده، وليس الخبر حجة بدونها، لكونها شرطا فيها. وكذا الحال في جميع الظنون الاجتهادية المتعلقة سند