(أن المتهاون بها كافر)، إلى غير ذلك.
ثم لا يخفى أن عند الجمع بعنوان الوجوب، يفعلان بقصد الوجوب على القول بوجوب قصد الوجه، لان إحداهما واجبة بالأصالة، والثانية من باب المقدمة على ما هو المشهور، ومقدمة الواجب المطلق واجبة شرعا على المشهور، مع أن من لم يقل بوجوبها شرعا يقول بوجوبها عقلا في مثل المقام، لما عرفت من الأدلة على وجوب خصوص المقدمة أيضا، وتعلق خطاب الشرع به على حدة. والنزاع إنما هو فيما لم يتعلق به خطاب الشارع على حدة، على أن من الفقهاء من يقول بوجوب الصلاتين معا بالأصالة بالنسبة إلى تلك الجماعة، للأدلة المذكورة فتأمل.