- كما اختاره المحققون منا - لا أنه تابع للأداء.
لكن قد عرفت أن هذا فيما إذا ظهر كون المطلوب مقيدا بالوقت. وأما إذا ظهر كون الوقت زيادة المطلوب فالحق مع من يقول: بأن القضاء تابع للأداء، وأما إذا احتمل الامرين فقد عرفت حاله.
ثم لا يخفى أنه على أي تقدير سواء قلنا: بأن القضاء بفرض جديد أو أنه تابع للأداء، لا بد من تحقق الفوت حتى يتحقق القضاء ويحكم بأنه قضاء، (لان القضاء تدارك ما فات)، فإن لم يتحقق فوت أصلا بوجه من الوجوه يكون الواجب فرضا جديدا ابتدائيا كصلاة الظهر و غيرها، فإنها ليست بقضاء بالنسبة إلى ما قبل الوقت قطعا وإجماعا، ومن هذا يحكمون: بأن من لم يدرك من الوقت بمقدار الصلاة و مقدماتها ثم فاتته لم يجب القضاء بالنسبة إليه لعدم تحقق الفوت.
وربما يفرقون بين شرائط التكليف مثل: دخول الوقت، والبلوغ، والعقل، وموانع تحقق المكلف به في الخارج مثل: النوم، والنسيان، و غيرهما من أسباب عدم التمكن والقدرة.
والفرق بين المقامين خفي في بعض المقامات: مثل عدم التمكن من الطهور، هل هو مانع من تحقق المطلوب في الخارج، فيتحقق الفوت من جهته، ويتحقق وجوب القضاء من عموم ما دل على وجوب قضاء ما فات من الصلاة، أو أن التمكن من شرائط التكليف كالوقت وما ماثله، فلا يتحقق حينئذ الفوت حتى نقول بوجوب القضاء من العموم المذكور؟ ويظهر من كلام بعض الفقهاء قوله بالأول، ومن بعض آخر قوله بالثاني.
ولعل الأول أظهر كما لا يخفى على المتدبر.
ومثل الحيض لا يعلم أنه مانع، والشارع أسقط وجوب القضاء عنها