الواجب، أو المستحب.
ثم المتردد هل يجري فيه أصل العدم؟ بأن يقال: الأصل عدم الدخول، أو عدم الوجوب، أو لا، بل لا بد من اعتباره لتحقق المطلوب، لان الأصل عدم كون ما بقي هو المطلوب، ولأن شغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو العرفية. قد مر الإشارة إلى ذلك.
فإن قلت: تعلق التكليف بالمجمل كيف يمكن؟ لان التكليف إنما يكون بالشئ المعلوم، فالقدر الذي علم أنه مكلف به ثبت التكليف به خاصة لأصالة البراءة عما لم يعلم.
قلت: التكليف والخطاب إنما يتعلق بالمجمل قطعا، وبعد إمكان الامتثال - ولو بارتكاب مقدمة - فلا مانع من التكليف: كناسي فريضة واحدة لم يعرفها بشخصها وغير ذلك، فالمقتضي موجود، والمانع مفقود.
ثم اعلم أن تقرير المعصوم عليه السلام أيضا حجة، وهو أن يفعل بحضوره أو اطلاعه فعل، ولم ينكر على الفاعل، أو ظهر من مكلف اعتقاد بوجوب شئ أو حرمته، أو غيرهما من الأحكام الشرعية، فقرره عليه، ولم يمنعه عنه، إذ الظاهر من المقامين رضاه بهما، و الظهور يكفي، لما عرفت من كون المدار عليه. ويشترط أن لا يظهر مانع من الانكار من تقية، أو مصلحة.
وظن عدم المانع يكفي، بل وكون الأصل عدمه.
واعلم أنه قد وقع الخلاف: في أن الحكم الذي حكم به المعصوم عليه السلام في الرؤيا هل هو حجة أم لا؟ قال بعضهم بالحجية، لما ورد:
(من أن من رآه فقد رآه، وأن الشيطان