والمؤاخذة ما لم يكن بيان وعلم، وأنه لا يخلو الزمان عن إمام ليعرف الناس ما يصلحهم، وما يفسدهم إلى غير ذلك. و (الاجماع) نقله جمع منهم:
الصدوق رحمه الله في اعتقاداته، والمحقق (1) والعلامة، وكثير من المتأخرين، وهو الظاهر من كلام الكليني، والمفيد رحمه الله، والشيخ رحمه الله.
ولا شبهة في كونه حقا، لأنا نقطع أن المسلمين من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمان القائم عجل الله فرجه الشريف ما كانوا يتوقفون في كل واحد واحد من حركاتهم، وسكناتهم في كل واحد واحد من أعضائهم، وكذا في كل واحد واحد من مأكولهم، و مشروبهم، وملبوسهم، ومحل جلوسهم، وحركتهم، وغير ذلك، مما يصير متعلقا للحكم، ما كانوا يتوقفون في هذه الأمور وغيرها على الرخصة الثابتة من الشرع، وعلى قدر الرخصة.
ونجزم أيضا: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم بعث لم يلزمهم على ذلك، بل كان يبلغهم التكليف، لا أنه صلى الله عليه وآله و سلم يبلغهم الرخصة والإباحة، ورفع التكليف بالتوقف أو الحرمة كما يقول الأخباريون.
وكذا كان حال الأئمة عليهم السلام وكذلك كان طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار.