وكثرة الروايات، بل ونهاية العلو ونهاية الكثرة؟ وبالجملة من تتبع الاخبار يجد أنهم عليهم السلام أمروا بالتحفظ والاستيثاق، و الاتقان، والاحتياط والتحرز عن محتمل الضرر] 1 [فضلا عن مظنونه، سيما في الأحكام الشرعية مع ما فيها مما مر في (الفائدة الأولى).
ومما ذكر ظهر فساد ما اعترض به بعض الأخباريين على المجتهدين بأنهم في مقام الترجيح يتعدون عن النصوص، ويجوزون بغير المنصوص أيضا مثل علو السند، وكثرة الروايات وغيرهما.
مع أنه يرد على الأخباريين: أن المرجحات المنصوص عليها بالخصوص لا تثبت لنا الان، إذ لا نعرف أن الأعدل من هو إلا نادرا، و كذا المشتهر بين أصحاب الراوي، وكذا الموافق للتقية في ذلك الزمان، فإنا كثيرا ما نرى أن ذلك الزمان في التقية مغاير لما في هذه الأزمان.
وكذا الامر في موافقة السنة.
وكذا الامر في موافقة القرآن، فإنهم يزعمون: أنه ما لم يظهر تفسير القرآن من المعصوم عليه السلام لا يكون فيه حجية.
وكذا موافقة ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل.
] 1 [كالروايات الواردة في باب الصوم منها رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (قال الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر) انظر الوسائل 7: 155 الباب 19 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1. أو رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروي). انظر الوسائل 7: 152 الباب 16 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1.