والأصولية حتى أن منهم من استحال التعبد به، وهم كانوا معاصرين للأئمة عليهم السلام، وفي غاية قرب العهد منهم عليهم السلام.
وبالجملة خبر الواحد - من الحيثيات المذكورة وغيرها - يحتاج حجيته إلى دليل تام شرعي، ولا دليل على حجية الخبر الموهوم و المرجوح، بل والمشكوك أيضا فضلا عن المرجوح، لان دليل حجيته:
إما الاجماع، وهو على تقدير الثبوت، والتمامية إنما يشمل ما هو راجح لا المشكوك والمرجوح - وإن قلنا بعدم الاجماع على حرمة العمل بهما والافتاء -.
مع أن الظاهر وقوع الاجماع على حرمة العمل بل لا تأمل في الاجماع عليها.
وإما مفهوم آية إن جاءكم فاسق فعلى تقدير القول بعموم المفهوم غير خفي أنها غير شاملة للخبرين المتعارضين من العادل، فضلا عن شمولها للمرجوح منهما، سيما بعد ملاحظة العلة الواردة فيها لعدم العمل بخبر الفاسق، ولزوم التبين فيه.
وأما آية فلو لا نفر فغير خفي أنه ليس فيها سوى إطلاق منصرف إلى غير الانذارين المتعارضين.
وأما بعد سد باب العلم يكون الطريق منحصرا في الظن، وهذا يقتضي انحصار الحجية في المظنون والراجح.